![]() |
![]() |
![]() |
| روائع شعريه |
| روائع الكسرات |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
كـــاتــب
|
لا يصح المسح على الجوربين إلا بتوافر شروط : 1) أن يلبس الخفين على طهارة . 2)أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر . 3) أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض ، فإذا كانت الكنادر ليس عليها شراب ، ولا تغطي الكعبين ، فلا يجوز المسح عليها وحده على الصحيح : فلا بد أن يكون الخف أو الجورب ساترلمحل الفرض كاملا . 4) أن يكون المسح في الحدث الأصغ دون الأكبر ، فالجنابة لا بد فيه من الغسل وتعميم الماء على جميع البدن . الشيخ عبدالعزيز الفوزان ـ الجواب الكافي ـ قناة المجد . يبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث ، وليس من حين اللبس كما يعتقده بعض العامة ، والمدة التي يحتسبها اللابس للجوارب ليست خمسة صلوات، وإنما هي يوم وليلة كما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ، قد تكون سبع صلوات وقد تكون عشر صلوات وربما تكون أكثر من ذلك ، لأن المدة هي يوم وليلة من أول مسح يمسح عليه بعد الحدث ، أربع وعشروون ساعة بالنسبة للمقيم ، واثنتان وسبعون ساعة للمسافر . الشيخ سعد الخثلان ـ الجواب الكافي ـ قناة المجد . |
|
|
|
#2 | |
|
إنتقل إلى رحمة الله تعالى
|
الله يجزاك خير
|
|
|
|
|
#3 |
|
|
|
#4 | |
|
إنتقل إلى رحمة الله تعالى
|
بارك الله فيك وجعلها في موازين حسناتك
|
|
|
|
|
#5 |
|
|
|
#6 |
|
|
|
#7 |
|
|
|
#8 |
|
|
|
#9 |
|
|
|
#10 | |
|
عضو نشط
|
مشكوووور وما قصرت يالغالي
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |