![]() |
![]() |
![]() |
روائع شعريه |
روائع الكسرات |
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|
![]() |
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 |
![]() 🔷 أصحاب فرض الثلث (⅓) هم:
✅ الأم ترث الثلث إذا لم يوجد فرع وارث (أبناء أو أحفاد) ولم يوجد اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات. ✅ الجدّة (لأم أو لأب) إذا انفردت ولم تحجب، قد ترث السدس غالبًا، لكن إذا كانت مع الأم في بعض المسائل النادرة تأخذ معها الثلث تكملة نصيب الأمهات (ليس فرضًا أصليًا لها دائمًا). ✅ الاثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات لأم (الإخوة لأم) إذا كانوا اثنين فأكثر (ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين)، فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي (لا فرق بين ذكر وأنثى). |
|
![]() |
#12 |
![]() 🔷 أصحاب فرض السدس (⅙) باختصار هم:
✅ الأب إذا وجد فرع وارث (ابن أو ابن ابن...) للميت، يرث السدس فرضًا + قد يرث زيادة بالتعصيب إذا لم يكن هناك عاصب آخر. ✅ الأم إذا وجد فرع وارث، أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات (سواء أشقاء أو لأب أو لأم)، ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس. ✅ الجد الصحيح (أبو الأب وإن علا) إذا لم يوجد الأب، يرث مثل الأب: السدس في وجود الفرع الوارث. ✅ الجدة الصحيحة (أم الأم أو أم الأب وإن علت) إذا لم تحجب بأم أقرب منها، ترث السدس فقط. ✅ بنت الابن (واحدة فقط) إذا كانت وحدها ولا يوجد ابن ابن في درجتها أو أعلى، وكان معها بنت واحدة (للميت)، ترث السدس تكملة للثلثين. ✅ الأخت لأب (واحدة فقط) إذا كانت وحدها ولا يوجد أخ لأب معها، وكان معها أخت شقيقة واحدة فقط، ترث السدس تكملة للثلثين. ✅ الأخ أو الأخت لأم (واحد فقط) إذا انفرد، له السدس، وإذا كانوا اثنين فأكثر → لهم الثلث يقسم بينهم بالتساوي. |
|
![]() |
#13 |
![]() 🔷 الإرث بالتعصيب :
التعصيب يعني أن يرث الوارث ما بقي من التركة بعد توزيع الفروض، أو يرث التركة كلها إذا لم يوجد أصحاب فروض أصلًا. العاصب لا يكون له نصيب مقدر (مثل النصف أو الربع) بل يأخذ الباقي، أو كل المال إذا انفرد. --- 🔹 أنواع العصبة: 1️⃣ عصبة بالنفس: الذكور من العصبة بأنفسهم هم: الابن ابن الابن وإن نزل الأب الجد الصحيح (أبو الأب وإن علا) الأخ الشقيق الأخ لأب أبناء الإخوة (الشقيق أو لأب) وإن نزلوا العم الشقيق أو لأب أبناء الأعمام هؤلاء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض، أو التركة كلها إذا لم يوجد صاحب فرض. 2️⃣ عصبة بالغير: هي الإناث اللاتي يصبحن عصبة إذا اجتمعن مع ذكر في درجتهن: البنت مع الابن → يعصّبها وتأخذ معه للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن مع ابن الابن. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. الأخت لأب مع الأخ لأب. 3️⃣ عصبة مع الغير: هي حالتان أساسيتان: الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن → تصبح الأخت عصبة وتأخذ الباقي بعد نصيب البنات. الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن (إذا لم توجد أخت شقيقة) → تصبح عصبة أيضًا. |
|
![]() |
#14 |
![]() شروط ورثة النصف :
النصف هو أحد الفروض المقررة في علم الميراث، ويأخذه خمسة ورثة: الزوج (عند عدم وجود فرع وارث للمتوفاة)، البنت (إذا انفردت ولم يكن هناك ابن)، بنت الابن (إذا انفردت ولم يكن هناك ابن ابن أو أعلى منها درجة ولم يوجد فرع وارث أعلى منها)، الأخت الشقيقة (إذا انفردت ولم يكن هناك أخ شقيق أو ابن ابن أو أعلى منه)، والأخت لأب (إذا انفردت ولم يكن هناك أخ لأب أو ابن ابن أو أعلى منه). |
|
![]() |
#15 |
![]() |
#16 |
![]() |
#17 |
![]() أصحاب الثلثين أربعة:
1) البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن. 2) وبنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن. 3) والشقيقتان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن الشقيق الذكر. 4) والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم. |
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |