الْمَسْح يَكون على الجوارب ، وليس على الحذاء الذي يُلبس ويُخلَع
من فتاوى الشيخ: عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم وبعلمكم وجمعنا الله وإياكم في جنات النعيم
لبست الجوارب على طهارة ثم وضعت الحذاء ، وبعد مدة أحدثت وأردت الوضوء للصلاة ، وأنا أعرف أن المسح على الجوارب جائز .
السؤال: هل أمسح على المنطقة المكشوفة من الجوارب وأنا مرتدي الحذاء ، أم أخلع الحذاء وأمسح على كل الجراب ، من أول القدم إلى آخره ، أعني بذلك باطن القدم ؟ أم أمسح على المنطقة الظاهرة من الحذاء والجورب ؟ وهل هناك فرق في المسح إذا أردت الصلاة داخل المسجد أو في مكان آخر غير المسجد كالحديقة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .
الجواب: الْمَسْح يَكون على الجوارب ، وليس على الحذاء الذي يُلبس ويُخلَع .
والْمَسْح يَكون أيضا على أعلى الجورب وليس على أسفله .
قال عليّ رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الْخُفّ أولى بِالْمَسْح مِن أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظَاهر خُفّيه . رواه أبو داود وغيره .
وطريقة المسح أن يبدأ المسح مِن فوق أصابع القدم إلى مُلْتَقى القَدم مع الساق . أي : يمسح أعلى القدم ، ولا يمسح على كل الجورب .
وإذا صلّى المسلم في مكان يُصلَّى فيه بالحذاء فله أن يُصلي في حذائه ، وليس مِن شرط الصلاة بالحذاء أن يَكون قد مَسَح عليه ، فإن المسح يكون على الجوارب التي تَسْتُر مَحَلّ الفَرْض .