![]() |
![]() |
![]() |
| روائع شعريه |
| روائع الكسرات |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
#1 |
|
موانع الإرث وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة وهي: ١- الرق؛ بمعنى: العبودية وهي: «عجز حكمي سببه الكفر» فالرقيق لا يرث لأنه حال العبودية مملوك. ٢_ القتل؛ وهو: «إزهاق الروح» ويكون مانعا من موانع الإرث، لقول رسول الله محمد ﷺ:«ليس للقاتل من مال المقتول شيء» ٣- اختلاف الدين؛ فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. |
|
|
|
|
#2 |
|
|
|
#3 |
|
|
|
#4 |
|
|
|
#5 |
|
|
|
#6 |
|
|
|
#7 |
|
🔷 أصحاب فرض الثلث (⅓) هم:
✅ الأم ترث الثلث إذا لم يوجد فرع وارث (أبناء أو أحفاد) ولم يوجد اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات. ✅ الجدّة (لأم أو لأب) إذا انفردت ولم تحجب، قد ترث السدس غالبًا، لكن إذا كانت مع الأم في بعض المسائل النادرة تأخذ معها الثلث تكملة نصيب الأمهات (ليس فرضًا أصليًا لها دائمًا). ✅ الاثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات لأم (الإخوة لأم) إذا كانوا اثنين فأكثر (ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين)، فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي (لا فرق بين ذكر وأنثى). |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |