![]() |
![]() |
![]() |
روائع شعريه |
روائع الكسرات |
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|
![]() |
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
![]() |
#2 |
![]() |
#3 |
![]() أما شروط استحقاق الإرث فهي:
أ . ثبوت وفاة المورِّث حقيقة أو حكما؛ بأن حكم الشرع بوفاته، فلا إرث بمجرد الدعوى، ولا مع الشك في حياة المورث، ولهذا يوقف مال المفقود، ولا يورث عنه؛ للشك في موته وحياته. ب . وجود الوارث قبل وفاة المورِّث، سواء كان موجودا حقيقة أو حكما؛ بأن كان جنينا في بطن أمه حين وفاة الهالك فإن ذلك كاف في وجوده، ويرث إذا استهل صارخا. ج . تأخر حياة الوارث عن موت المورث تأخر محققا. د . انتفاء موانع الإرث، والمعتبر في انتفائها هو وقت وفاة المورث. هـ . معرفة سبب الإرث وجهته؛ فلا بد من معرفة سبب الإرث هل هو قرابة أو زواج، ولا بد أيضا من معرفة جهة الإرث هل هي البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة. |
|
![]() |
#4 |
![]() . أسباب الإرث لا يثبت الإرث إلا إذا تحققت أسبابه وهي: أ . القرابة: ولها جهات وهي: جهة البنوة: ويرث منها الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت. جهة الأبوة: ويرث من جهتها الأب والجد من جهة الأب وإن علا، والجدة من جهة الأب وإن علت. جهة الأمومة: وترث منها الأم والجدة من جهة الأم وإن علت. جهة الأخوة: ويرث منها الأخ الشقيق وابنه وإن بعد، والأخت الشقيقة، والأخ من جهة الأب وابنه وإن بعد، والأخت للأب، والأخ من جهة الأم والأخت من جهة الأم. جهة العمومة: ويرث منها العم الشقيق وابنه وإن بعد، والعم للأب وابنه وإن بعد، وعم الأب الشقيق وابنه وإن بعد، وعم الأب للأب وابنه وإن بعد، وعم الجد الشقيق وابنه وإن بعد، وعم الجد للأب وابنه وإن بعد. ب . الزوجية: ويرث بسببها الزوج والزوجة بشرط أن يكون الزواج صحيحا، مستمرا إلى حين الوفاة، وقع فيه الدخول أم لا، كما يشترط أن يكون الزواج في حال صحة الزوجين، فإن حصل في حال المرض فلا يرث الحي الصحيحُ أو المريضُ الميتَ من ذلك المرض، قال العلامة الرسموكي رحمه الله تعالى: إسلام زوجين مع الحرية والشرط في النكاح بعد الصحة |
|
![]() |
#5 |
![]() موانع الإرث وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة وهي: ١- الرق؛ بمعنى: العبودية وهي: «عجز حكمي سببه الكفر» فالرقيق لا يرث لأنه حال العبودية مملوك. ٢_ القتل؛ وهو: «إزهاق الروح» ويكون مانعا من موانع الإرث، لقول رسول الله محمد ﷺ:«ليس للقاتل من مال المقتول شيء» ٣- اختلاف الدين؛ فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. |
|
![]() |
#6 |
![]() |
#7 |
![]() |
#8 |
![]() |
#9 |
![]() |
#10 |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |