![]() |
![]() |
![]() |
روائع شعريه |
روائع الكسرات |
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|
![]() |
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 |
![]() |
![]() |
#12 |
![]() |
![]() |
#13 |
![]() |
![]() |
#14 |
![]() |
![]() |
#15 |
![]() |
![]() |
#16 |
![]() 11- إذا فاتك الركوع الأول من الركعة الأولى أو الثانية فهل تكون مدركا للركعة؟
قال ابن قدامة: «إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الركوع الثاني؛ احتمل أن تفوته الركعة. قال القاضي: لأنه قد فاته من الركعة ركوع، أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة. ويحتمل: أن صلاته تصح؛ لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد، فاجتزئ به في حق المسبوق». وقالوا: الركوع الثاني سنة، والأول هو الركن، وقيل: بل الأول سنة والثاني هو الركن، لتوسطه بين القراءة والسجود. ومذهب المالكية أن الثاني هو الركن، ومذهب الشافعية أن الأول هو الركن، وللحنابلة قولان. ورجح الشيخ البراك: أنه يعتد به ويكون مدركا للركعة، قال: والركوع الثاني وإن كانت سنة للإمام، فإنه يكون واجبا في حق المسبوق. واختار الشيخ ابن عثيمين أنه لا يكون مدركا للركعة إن فاته الركوع الأول |
|
![]() |
![]() |
#17 |
![]() 12- لا يطيل الإمام القيام بعد رفعه من الركوع الذي سيسجد بعده،
وذكر ابن مفلح في «الفروع» أنه حكي إجماعا، وذكر المرداوي في «الإنصاف» أن القاضي عياض حكاه إجماعا، وذكر النووي في «روضة الطالبين»: «لا يطول بلا خلاف». وفي «حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي»: «ولا يطيل الفصل بين السجدتين إجماعا»، ونحوه في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»، وفي «روضة الطالبين» نقل عن الغزالي الاتفاق على أنه لا يطولها. |
|
![]() |
![]() |
#18 |
![]() ما الذي يقدم الخسوف أو المكتوبة؟
ذكر ابن مفلح الحنبلي في «الفروع» عن الجمهور تقديم الخسوف إن أمن فوت وقت المكتوبة. وقال شيخ الحنابلة المرداوي في «الإنصاف»: «ولو اجتمع مع الكسوف عيد أو مكتوبة، قدم عليها إن أمن الفوت، على الصحيح من المذهب. وقيل: يقدمان عليه. واختاره المصنف، وهو من المفردات. وقال ابن قدامة: «والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال؛ لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة، لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم، وانتظارهم للصلاة الواجبة، مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وقد أمر النبي ﷺ بتخفيف الصلاة الواجبة، كيلا يشق على المأمومين، فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة، مع أنها غير واجبة، أولى». «المغني». الشيخ عبدالرحمن بن صالح السديس |
|
![]() |
![]() |
#19 |
![]() |
![]() |
#20 |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |