11- إذا فاتك الركوع الأول من الركعة الأولى أو الثانية فهل تكون مدركا للركعة؟
قال ابن قدامة: «إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الركوع الثاني؛ احتمل أن تفوته الركعة. قال القاضي: لأنه قد فاته من الركعة ركوع، أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة. ويحتمل: أن صلاته تصح؛ لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد، فاجتزئ به في حق المسبوق».
وقالوا: الركوع الثاني سنة، والأول هو الركن، وقيل: بل الأول سنة والثاني هو الركن، لتوسطه بين القراءة والسجود.
ومذهب المالكية أن الثاني هو الركن، ومذهب الشافعية أن الأول هو الركن، وللحنابلة قولان.
ورجح الشيخ البراك: أنه يعتد به ويكون مدركا للركعة، قال: والركوع الثاني وإن كانت سنة للإمام، فإنه يكون واجبا في حق المسبوق.
واختار الشيخ ابن عثيمين أنه لا يكون مدركا للركعة إن فاته الركوع الأول