أما شروط استحقاق الإرث فهي:
أ . ثبوت وفاة المورِّث حقيقة أو حكما؛ بأن حكم الشرع بوفاته، فلا إرث بمجرد الدعوى، ولا مع الشك في حياة المورث، ولهذا يوقف مال المفقود، ولا يورث عنه؛ للشك في موته وحياته.
ب . وجود الوارث قبل وفاة المورِّث، سواء كان موجودا حقيقة أو حكما؛ بأن كان جنينا في بطن أمه حين وفاة الهالك فإن ذلك كاف في وجوده، ويرث إذا استهل صارخا.
ج . تأخر حياة الوارث عن موت المورث تأخر محققا.
د . انتفاء موانع الإرث، والمعتبر في انتفائها هو وقت وفاة المورث.
هـ . معرفة سبب الإرث وجهته؛ فلا بد من معرفة سبب الإرث هل هو قرابة أو زواج، ولا بد أيضا من معرفة جهة الإرث هل هي البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة.