عرض مشاركة واحدة
قديم 28-04-14, 10:07 PM   #1
عضو شرف
 
الصورة الرمزية ابوفهد الحربي

 










 

ابوفهد الحربي غير متواجد حالياً

ابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond repute

Talking القليل من الذهب يكون في القلم أو النظارة،

كتاب المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء

القليل من الذهب يكون في القلم أو النظارة،
س.2ـ القليل من الذهب يكون في القلم أو النظارة، والقليل من الحرير يكون في العباءة؛ هل هو حرام‏؟‏
الجواب: ـ يحرم على الرجل التحلي بالذهب؛ إلا ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ورباط أسنان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏‏( ‏أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏4/392، 393‏)‏، ورواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏8/161‏)‏‏]‏‏.‏
ورخص صلى الله عليه وسلم لعرفجة باتخاذ أنف من ذهب لما قطع أنفه وتشوه وجهه وربط بعض السلف أسنانهم بالذهب لما احتاجوا إلى ذلك لأن من خاصية الذهب أنه لا ينتن ولا يصدأ‏.‏
ويباح للرجل القليل من الحرير يكون طرازًا في العباءة إذا كان بقدر أربعة أصابع فما دون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.‏
00000
فهرس الجزء الثالث




التوقيع :
ســبحـــان الله وبحــــمــده عــــدد خـــلقـــــه
ورضاء نفسه, وزنة عرشـه. ومداد كلمـاتـه
    رد مع اقتباس