![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#941 |
|
|
|
#942 |
|
|
|
#943 |
|
|
|
#944 |
|
|
|
#945 |
|
|
|
#946 |
|
❍ الشافعية:
قال الجويني: «وأما السّنّ المعتبرة، فالمجزئ من الضأن الجذع، وهو الذي استكمل السنة الأولى، وطعن في الثانية.. -ثم ذكر الثني من الإبل وغيرها ثم قال:- وإنما اختلفت أسنان الثنايا لغرض جامع لجميعها، وهو التهيؤ للحمل والطروق والنزوان في الغالب.. والصفة التي ذكرناها من التهيؤ للحمل والنزوان تضاهي معنى البلوغ في الإنسان، ولا يحمل في الغالب إلا ثنية من الإبل، وهي التي استكملت خمسا وطعنت في السادسة، وهذا المعنى بعينه يحصل على العموم والغلبة في الجذع والجذعة من الضأن. ثم كما أن ما دون البلوغ من الإنسان صغير، فما دون هذه الأسنان من النعم في حكم الصغر». «نهاية المطلب» ١٦٢/١٨ |
|
|
|
|
#947 |
|
|
|
#948 |
|
وقال الرافعي: «وقد قدمنا في الزكاة أن في تفسير الجذع والجذعة من الغنم اختلافا في الظاهر، وهو المذكور في الكتاب أنه يعتبر استكمال سنة والدخول في الثانية.
نعم؛ ذكر أبو الحسن العبادي: أنه لو أجذع قبل تمام السنة؛ كان مجزئا، كما لو تمت السنة قبل أن يجذع، ونزّل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام إن استوفى السن، ولم يحتلم كان بلوغا وإن احتلم قبل استيفاء السن كان بلوغا، وهذا ما أورده «صاحب التهذيب» فقال: الجذعة: هي التي استكملت سنة وطعنت في الثانية، أو أجذعت سنها من قبل -أي: أسقطت-. وقيل: الجذع: ما أتى عليه ثمانية أشهر، وهذا ما اختاره الروياني في «الحلية». وقيل: ما استكملت ستة أشهر ودخلت في السابع، وهذا ما أورده أبو إسحاق الشيرازي». «العزيز شرح الوجيز» ٦٣/١٢. |
|
|
|
|
#949 |
|
|
|
#950 |
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |