![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
| روائع شعريه |
| روائع الكسرات |
|
|||||||
| الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#921 | ||
|
قال الأثرم: لم يصح في الوتر بثلاث -فما زاد من غير تسليم- حديث واحد، ولا أكثر منه..
وقال الإمام أحمد: الأحاديث في [الفصل] أقوى وأكثر، وأثبت عن النبي ﷺ. في «فتح الباري» لابن رجب ١٠٦/٩: «باب ماجاء في الوتر.. أما الوتر فاختلفوا فيه على أقوال: أحدها: أنه ركعة واحدة، مفصولة مما قبلها، على مقتضى حديث ابن عمر، وبعض ألفاظ حديث عائشة. قال ابن المنذر: [روينا عن ابن عمر، أنه] يقول: الوتر ركعة. ويقول: كان ذلك وتر رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر. قال: وممن روينا عنه: الوتر ركعة: عثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وأبو موسى وابن الزبير وعائشة، وفعله معاذ القاري، ومعه رجال من أصحاب رسول الله ﷺ لا ينكر ذلك منهم أحد. وبه قال ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق [وأبو ثور، غير أن مالكاً والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق] رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بركعة. انتهى. وذكر الزهري وغيره: أن عمل المدينة كان على ذلك إلى زمن الحرة. وممن قال الوتر: ركعة -أيضاً-: فقهاء أهل الحديث، سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. والأفضل عندهم: أن يصلي ركعة يوتر بها بعد ركعتين. وفيه: وذهبت طائفة إلى أنها لاتجوز الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة، ولا زيادة الوتر على ركعة. وهو الذي رجحه الأثرم، وقال: لم يصح في الوتر بثلاث فما زاد من غير تسليم حديث واحد، ولا أكثر منه.. وفيه: وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن، وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي ﷺ وكذلك مذهب الشافعي..».
|
|||
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |