![]() |
![]() |
![]() |
روائع شعريه |
روائع الكسرات |
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|
![]() |
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 | |||||||||||||||||||||
إداري سابق
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم استأذن أخوي العزيز ورقان , لمناقشة بعض ماطرحه في موضوع زواج بنت القبيلة من غير القبيلي رداً على أخونا العزيز محمد الفالح ..... وهذا نص رد اخينا ورقان....
!!!!؟؟؟؟ ســـــبـــــحـــــان الله !!!!!!!!!!! واعجباه من هذا المفتي.. يأخذ ببعض الكتاب ويدع بعضه... هل من المعقول فاته هذا الحديث الذي لم يذكره ..وهو الحديث المتفق على صحته ورواه أهل الصحاح والسنن والمسانيد ..ويعرفه صغار السن قبل كبارهم (يدرس في الصفوف الأولية)........... [color=#0000FF]أنقل فتاوى شيوخ الإسلام وأئمة أهل الحديث والعلم ..وبالله أستعين: إليكم الحديث برجاله: قال الإمام البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)). أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح.. وقال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (( قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)).أخرجه في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين.. ورواه من طريق آخر .. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال ((فذاك إذن .. إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك)) أخرجه في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين.. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((تنكح النساء لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)) ... ورواه النسائي قال:أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قال قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبك قال قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال ((فذاك إذا إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك)) أخرجه في سننه كتاب النكاح باب على ما تنكح المرأة... ورواه أبوداود قال:حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثني عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)) اخرجه في سننه كتاب النكاح.. ورواه إبن ماجه .. قال: حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )) أخرجه في السنن كتاب النكاح.. وساقه بسندٍ آخر: أخبرنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((تنكح النساء لأربع للدين والجمال والمال والحسب فعليك بذات الدين تربت يداك)) .. وأخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث..أخرجه في سننه كتاب النكاح باب تنكح المرأة لأربع.. وهذا الحديث متفقٌ على صحته .. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والدارمي .. وله عدة طرق ..ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيحان.. لم يذكر في تاريخ الإسلام كله من ضعفه .. فيا عجبي من هذا المفتي الذي نفى الصحة عن أعتبار النسب .. وتجاهل الحديث الصحيح لحاجةٍ في نفسه.. والعجيب أنه يذكر أحاديث من السنن والمسانيد , ويصحح ويضعف , وكأنه الحافظ العلامة .. فكيف يفوته هذا الحديث..!!!!؟؟؟؟ نعود لكلام العلماء... قال الحافظ إبن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ((ولحسبها: بفتح المهملتين ثم موحدة أي: شرفها , والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب.... وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور " على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها " وذكر النسب على هذا تأكيد ...))اهـ وقال الإمام القرطبي:: ((معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها , فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى ..))اهـ يعني أن هذه الخصال هي التي تعتبر.. وقصد الدين أولى بلا شك مع اعتبار أن النسب والحسب خصلة تعتبر المرأة وترغب بها... وليس كما نفى هذا المفتي!!!؟؟ وهذه أقوال الأمام أحمد بن حنبل ... وأئمة مذهبه.. من بطون كتب الحنابلة..... ((قال الإمام إبن قدامة في المغني : والكفء ذو الدين والمنصب يعني بالمنصب الحسب , وهو النسب . واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة , فعنه هما شرطان ; الدين , والمنصب , لا غير . وعنه أنها خمسة ; هذان , والحرية , والصناعة , واليسار . وذكر القاضي , في ( المجرد ) أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح , رواية واحدة , وإنما الروايتان في الشرطين الأولين . قال : ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير ; لأنه نقص لازم , وما عداه غير لازم , ولا يتعدى نقصه إلى الولد.. وذكر في ( الجامع ) الروايتين في جميع الشروط . وذكره أبو الخطاب أيضا . وقال مالك : الكفاءة في الدين لا غير . قال ابن عبد البر : هذا جملة مذهب مالك وأصحابه . وعن الشافعي كقول مالك , وقول آخر أنها الخمسة التي ذكرناها , والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة , وكذلك قول أبي حنيفة , والثوري , والحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة . ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين , إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه الصبيان , فلا يكون كفؤا ; لأن الغالب على الجند الفسق , ولا يعد ذلك نقصا , والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية , غير مأمون على النفس والمال , مسلوب الولايات , ناقص عند الله تعالى وعند خلقه , قليل الحظ في الدنيا والآخرة , فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفة , ولا مساويا لها , لكن يكون كفؤا لمثله . فأما الفاسق من الجند , فهو ناقص عند أهل الدين والمروآت . والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة , قول عمر رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قال : قلت : وما الأكفاء ؟ قال في الحسب . رواه أبو بكر عبد العزيز , بإسناده . ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب , ويأنفون من نكاح الموالي , ويرون ذلك نقصا وعارا , فإذا أطلقت الكفاءة , وجب حملها على المتعارف , ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا , فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين . فصل : واختلفت الرواية عن أحمد , فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها , وغير بني هاشم لا يكافئهم . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى من كنانة قريشا , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم } . ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب , وبنو هاشم أخص به من قريش....وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا , لمكانك الذي وضعك الله به منهم . وقال أبو حنيفة لا تكافئ العجم العرب ولا العرب قريشا , وقريش كلهم أكفاء ; لأن ابن عباس قال : قريش بعضهم أكفاء بعض . والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء , والعجم بعضهم لبعض أكفاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان , وزوج أبا العاص بن الربيع زينب , وهما من بني عبد شمس , وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم , وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي , وتزوج المصعب بن الزبير أختها سكينة , وتزوجها أيضا عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام , وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أبو بكر أخته أم فروة الأشعث بن قيس , وهما كنديان , وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس , وهي من قريش , ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء , وإن تفاضلوا , وشرف بعضهم على بعض , فكذلك العرب ...))اهــ وقال صاحب كشاف القناع: ((( والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته ) هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قال في المقنع والشرح وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم { أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره } متفق عليه . روت عائشة " أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عقبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رواه البخاري وأبو داود والنسائي وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت " رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني فعلى هذا ( يصح النكاح مع فقدها ) أي فقد الكفاءة ( فهي حق للمرأة والأولياء كلهم ) القريب والبعيد ( حتى من يحدث منهم ) بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة . ( فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض ) بالنكاح ( الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم ) بيان لمن لم يرض ( فورا وتراخيا ) لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار البيع ( ويملكه الأبعد ) من الأولياء ( مع رضا الأقرب ) منهم به . ( و ) مع رضا ( الزوجة ) دفعا لما يلحقه من لحوق العار ( فلو زوج الأب ) بنته ( بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ نصا ) لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين . ( ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي الزوجة ( الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته ( والكفاءة ) لغة المماثلة والمساواة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون تتكافأ دماؤهم } أي : تتساوى فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع وهي هنا ( مفسرة في خمسة أشياء الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل ) لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فلا يكون كفئا لعدل يؤيده قوله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } . الثاني : المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية لقول عمر " لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الخلال والدارقطني ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا ويؤيده حديث : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم } ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم ( الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو ) كانت ( عتيقة ) لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك والعتيق كله كفء للحرة . ...))اهــ قال شيخ الإسلام إبن تيمية: ((أما " الكفاءة في النسب " فالنسب معتبر .. ووهو قول مالك ,أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : فهي حق للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كفء جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها ..))اهـ قال الإمام الشوكاني في فتح القدير:: ( فصل في الكفاءة ) الكفء المقاوم ويقال لا كفاء له بالكسر . ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم على الولي إذا عقدت بنفسها حتى كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية , فقدم بيان الأولياء ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة ( قوله معتبرة ) قالوا : معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى إن عند عدمها جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم { ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء [ ص: 292 ] ولا يزوجن إلا من الأكفاء } فهاهنا نظران في إثبات حجيته , ثم وجه دلالته على الدعوى على الوجه المذكور من معناها . أما الأول فهو حديث ضعيف لأن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة والحجاج مختلف فيه ومبشر ضعيف متروك نسبه أحمد إلى الوضع وسيأتي تخريجه لكنه حجة بالتضافر والشواهد , فمن ذلك ما روى محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . ومن ذلك ما رواه الحاكم وصححه من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال له : { يا علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت كفؤا } , وقول الترمذي فيه لا أرى إسناده متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم . وقال في سنده سعيد بن عبد الله الجهني مكان قول الحاكم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فلينظر فيه . وما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم { تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء } روي ذلك من حديث عائشة وأنس وعمر من طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الحجية بالحسن لحصول الظن بصحة المعنى وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم , وفي هذا كفاية , ثم وجدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحلبي ذكر أن البغوي قال : إنه حسن , وقال فيه رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي , حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : سمعت جابرا رضي الله عنه يقول : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { ولا مهر أقل من عشرة } من الحديث الطويل . قال الحافظ : إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه . وأغنى عما استدل به بعضهم من طريق الدلالة فقال : إذا كانت الكفاءة معتبرة في الحرب وذلك في ساعة ففي النكاح وهو للعمر أولى . وذكر { ما وقع في غزوة بدر أنه لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة , وخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة قالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار , فقالوا : أبناء قوم كرام , ولكنا نريد أكفاءنا من قريش , فقال صلى الله عليه وسلم : صدقوا , ثم أمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث } إلخ . فأما قوله صلى الله عليه وسلم صدقوا فلم أره , والذي في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق أنهم قالوا لهم : أنتم أكفاء كرام , ولكنا نريد بني عمنا . وفي رواية : { ما لنا بكم من حاجة , ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش , فقال صلى الله عليه وسلم : قم يا حمزة وقم يا علي } إلخ . ونحن نقطع أن عدو الله لو برز للمسلمين يريد إطفاء نور الله وهو من أكابر أنسابهم فخرج إليهم عبد من المسلمين فقتله كان مشكورا عند الله وعند المؤمنين ولم يزده ذلك النسب إلا بعدا . نعم الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشدة فينبغي أن يخرج إليه كفؤه فيها ; لأن المقصود نصرة الدين ولو كان عبدا , وكلامه إنما يفيد في النسب , وإنما أجابهم صلى الله عليه وسلم لذلك إما لعلمه بأنهم أشد من الذين خرجوا إليهم أولا أو لئلا يظن بالمطلوبين عجز أو جبن , أو دفعا لما قد يظن أهل النفاق من أنه يضن بقرابته دون الأنصار . النظر الثاني لا يخفى أن الظاهر من قوله { لا يزوجن إلا من الأكفاء } أن الخطاب للأولياء نهيا لهم أن يزوجوهن إلا [ ص: 293 ] من الأكفاء , ولا دلالة فيه على أنها إذا زوجت نفسها من غير الكفء يثبت لهم حق الفسخ . فإن قلت : يمكن كون فاعل يزوجن المحذوف أعم من الأولياء , ومنها أن لا يزوجهن مزوج هي لنفسها أو الأولياء لها . فالجواب أن حاصله أنها منهية عن تزويجها نفسها بغير الكفء فإذا باشرته لزمتها المعصية ولا يستلزم أن للولي فسخه إلا المعنى الصرف وهو أنها أدخلت عليه ضررا فله دفعه , وهذا ليس مدلول النص , ولو علل نهيها التضمني للنص بإدخالها الضرر عليه لم يكن فسخه مدلول النص . وإنما قلنا التضمني ; لأن النهي على هذا التقدير متعلق بها وبالأولياء , فبالنسبة إليهم إنما يعلل بترك النظر لها , وبالنسبة إليها بإدخال الضرر على الولي , وعلى كل تقدير فليس مدلول اللفظ . ولا يشكل على سامع أن في قول القائل إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللولي فسخه لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يزوجهن أحد إلا من الأكفاء } نبوة للدليل عن المدعي . فالحق أنه دليل على مجرد الاعتبار في الشرع من غير تعرض لأمر زائد على ذلك كما هو في الكتاب . فإن قلت : كون الشيء معتبرا في الشرع لا بد من كونه على وجه خاص : أعني معتبرا على أنه واجب أو مندوب . قلنا : نعم لكنه لم تقصد الخصوصية فإن قلت : فما هو ؟ قلنا : مقتضى الأدلة التي ذكرناها الوجوب : أعني وجوب نكاح الأكفاء وتعليلها بانتظام المصالح يؤيده لا ينفيه . ثم لا يستلزم كونه أول كفء خاطب إلا ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير } ولولا أن شرط المشروع القطعي لا يثبت بظني لقلنا باشتراط الكفاءة للصحة . ثم هذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها وبها حقا لهم على ما تبين مما ذكرناه , لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم إذا كانت صغيرة ; لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاها : فهي تاركة لحقها , كما إذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ . هذا كله مقتضى الأدلة التي ذكرناها مع قطع النظر عن غيرها , وعلى اعتبارها يشكل قول أبي حنيفة في أن الأب له أن يزوج بنته الصغيرة من غير كفء . فإن قلت : خطب صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية على أسامة بن زيد وليس قرشيا , وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال وهو حبشي , وزوج أبو حذيفة بنت أخيه من مولاه , وكل ذلك بعلم الصحابة وبعضه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم . فالجواب أن وقوع هذه ليس يستلزم كون تلك النساء صغائر بل العلم محيط بأنهن كبائر خصوصا بنت قيس كانت ثيبا كبيرة حين تزوجها أسامة , وإنما جاز لإسقاطهن حق الكفاءة هن وأولياؤهن . هذا وفي اعتبار الكفاءة خلاف مالك والثوري والكرخي من مشايخنا لما روى عنه صلى الله عليه وسلم { الناس سواسية كأسنان المشط , لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى } قلنا ما رويناه يوجب حمل ما رووه على حال الآخرة جمعا بين الأدلة ( قوله ولأن انتظام إلخ ) يعني أن المقصود من شرعية النكاح انتظام مصالح كل من الزوجين بالآخر في مدة العمر ; لأنه [ ص: 294 ] وضع لتأسيس القرابات الصهرية ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا يسره ما يسرك ويسوءه ما يسوءك , وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب , ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب والاتصاف بالرق والحرية ونحو ذلك , ولذلك رأينا الشرع فسخ عقد النكاح إذا ورد ملك اليمين لها عليه وإن كان معللا أيضا بعلة أخرى عامة للطرفين على ما مر في فصل المحرمات فعقده مع غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده , وإذا كان إياه فسد , وإذا كان طريقه كره ولم يلزم لموليه إذا انفرد به الولي لظهور الإضرار بها والله أعلم . )) انتهى كلامه.. وأستسمح من أخي العزيز ورقان... وأقول أن هذا نقاش لا يفسد للود قضية.. وهذا رد على قول المفتي أن ليس في الكفاءة حديث صحيح ... وقد سقت الحديث مع رجاله وشروحه وأقوال الأئمة فيه ومواضعه في كتبه.... والله أعلم. |
|||||||||||||||||||||
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |