![]() |
![]() |
![]() |
روائع شعريه |
روائع الكسرات |
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|
![]() |
مـلـتـقـى حـمـلـة عـوض الـحـويـفـي وخـالـد الـعـلـوي جميع مايتعلق في عوض الحويفي وخالد العلوي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 | |
|
![]() اجمع الفقهاء على جواز إخراج زكاة الأموال في عتق الرقبة
لذا نتمنى أن يكون لخالد من ذلك نصيب هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه ديه ؟ ولماذا؟ الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله و أدخله فسيح جنانه السؤال: . هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية؟ . إذا كانت الإجابة بالنفي فما الحكمة في ذلك؟ . وإذا افترضنا أن هذا الشخص غريب وبعيد عن وطنه وفقير. . وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الدية ناتجة عن تنازل عن القصاص. . هل هذا الحكم بإجماع العلماء؟ الإجابة: 1 ـ إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيّاً فلا وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا. ج 2 ـ لأن الزكاة إنما تدفع لمن عليه الدين إذا كان لا يستطيع وفاءه. ج 3 ـ لا فرق. ج 4 ـ يجوز دفع الزكاة عنه إذا كان فقيراً مسلماً؛ لأن الدية حينئذ واجبة عليه. ج 5 ـ هو مقتضى ما أعلمه من أدلة الكتاب والسنة. المصدر مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة. |
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |