لا يصح المسح على الجوربين إلا بتوافر شروط :
1) أن يلبس الخفين على طهارة .
2)أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر .
3) أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض ، فإذا كانت الكنادر ليس عليها شراب ، ولا تغطي الكعبين ، فلا يجوز المسح عليها وحده على الصحيح : فلا بد أن يكون الخف أو الجورب ساترلمحل الفرض كاملا .
4) أن يكون المسح في الحدث الأصغ دون الأكبر ، فالجنابة لا بد فيه من الغسل وتعميم الماء على جميع البدن .
الشيخ عبدالعزيز الفوزان ـ الجواب الكافي ـ قناة المجد .
يبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث ، وليس من حين اللبس كما يعتقده بعض العامة ، والمدة التي يحتسبها اللابس للجوارب ليست خمسة صلوات، وإنما هي يوم وليلة كما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ، قد تكون سبع صلوات وقد تكون عشر صلوات وربما تكون أكثر من ذلك ، لأن المدة هي يوم وليلة من أول مسح يمسح عليه بعد الحدث ، أربع وعشروون ساعة بالنسبة للمقيم ، واثنتان وسبعون ساعة للمسافر .
الشيخ سعد الخثلان ـ الجواب الكافي ـ قناة المجد .