![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
ما الجذع من الضأن الذي يجوز ذبحه في الأضحية؟
❍ مدخل قال الطحاوي: «أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن». «مختصر اختلاف العلماء» ٧٧/٢. ❍ وجاء في عدد من الأحاديث أن الجذع من الضأن يجوز في الأضاحي؛ ولم يبين النبي ﷺ سنه، ولم يحده بحد، وقد فهموا عنه قوله ولم يستفصلوه. ❍ ولكن أهل العلم من الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم بعد ذلك اختلفوا في حد الجذع. وهذه نبذ من كلامهم: أقوال الفقهاء في حد الجذع ❍ الحنفية قال السرخسي: «لا يجزي في الهدايا والضحايا إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيما فما فوق ذلك.. والجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر، وعند أهل اللغة ما تم له ستة أشهر». «المبسوط» ١٤١/٤. وقال السمرقندي: «والجذع.. من الغنم؛ ابن ستة أشهر هكذا حكى القدوري، وذكر الزعفراني في الأضاحي، وقال: الجذع ابن سبعة أشهر أو ثمانية؛ فأما ابن ستة أشهر؛ فهو حمل». «تحفة الفقهاء» ٨٤/٣. وقال الحداد: «الضأن..الجذع منه يجزئ) يعني: إذا كان عظيما بحيث إذا خلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيد، فالجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، وقيل: سبعة». «الجوهرة النيرة» ١٨٩/٢. فهذا أنموذج، وهو مكرر في كتبهم. ويتلخص من مذهبهم: أنهم اضطربوا في تحديده في الزمن، وحاولوا تقريبه بكونه عظيما، وأنه يشبه الثني في حجمه. ❍ المالكية: قال القاضي عبدالوهاب: «والجذع من الضأن ما له ستة أشهر؛ فما زاد». «المعونة» ٦٥٩/١. قال ابن عبدالبر: «والجذع من الضأن ابن عشرة أشهر إلى سنة ونحوها، وأقل سن الجذع من الضأن ستة أشهر، وما زاد عليها إلى العشر أبعد من الإشكال». «الكافي» ٤٢٠/١. وقال ابن أبي زيد «وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان: الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل: ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر». «الرسالة» ص٧٨. ويلاحظ أيضا أنهم اختلفوا في حده. ❍ الشافعية: قال الجويني: «وأما السّنّ المعتبرة، فالمجزئ من الضأن الجذع، وهو الذي استكمل السنة الأولى، وطعن في الثانية.. -ثم ذكر الثني من الإبل وغيرها ثم قال:- وإنما اختلفت أسنان الثنايا لغرض جامع لجميعها، وهو التهيؤ للحمل والطروق والنزوان في الغالب.. والصفة التي ذكرناها من التهيؤ للحمل والنزوان تضاهي معنى البلوغ في الإنسان، ولا يحمل في الغالب إلا ثنية من الإبل، وهي التي استكملت خمسا وطعنت في السادسة، وهذا المعنى بعينه يحصل على العموم والغلبة في الجذع والجذعة من الضأن. ثم كما أن ما دون البلوغ من الإنسان صغير، فما دون هذه الأسنان من النعم في حكم الصغر». «نهاية المطلب» ١٦٢/١٨. وقال العمراني: «(والجذع من الضأن) ما استكمل سنة. هكذا ذكره الشيخ أبو حامد في «التعليق»، وذكر ابن الصباغ: أنها تجذع لثمانية أشهر إذا كان بين هرمين، ولستة أشهر أو سبعة إذا كان بين شابين». «البيان» ٤٣٩/٤. وقال الرافعي: «وقد قدمنا في الزكاة أن في تفسير الجذع والجذعة من الغنم اختلافا في الظاهر، وهو المذكور في الكتاب أنه يعتبر استكمال سنة والدخول في الثانية. نعم؛ ذكر أبو الحسن العبادي: أنه لو أجذع قبل تمام السنة؛ كان مجزئا، كما لو تمت السنة قبل أن يجذع، ونزّل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام إن استوفى السن، ولم يحتلم كان بلوغا وإن احتلم قبل استيفاء السن كان بلوغا، وهذا ما أورده «صاحب التهذيب» فقال: الجذعة: هي التي استكملت سنة وطعنت في الثانية، أو أجذعت سنها من قبل -أي: أسقطت-. وقيل: الجذع: ما أتى عليه ثمانية أشهر، وهذا ما اختاره الروياني في «الحلية». وقيل: ما استكملت ستة أشهر ودخلت في السابع، وهذا ما أورده أبو إسحاق الشيرازي». «العزيز شرح الوجيز» ٦٣/١٢. ويلاحظ الاختلاف عندهم، وقولهم لسنة، وبعده عن تقدير الستة أشهر. ❍ الحنابلة: قال الخرقي: «والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع. سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا؛ فإذا نامت الصوفة على ظهره؛ علم أنه قد أجذع». «مختصر الخرقي» ص١٤٦. قال المرداوي: «قوله -ابن قدامة-: «وهو ما له ستة أشهر». هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطعوا به. وقال في «الإرشاد»: وللجذع ثمان شهور». «الإنصاف» ٣٣٧/٩. وقرر عامة الحنابلة واعتمدوا أنه ما له ستة أشهر. ويلاحظ أنه أقل المذاهب اختلافا في تحديده، وأنهم اختاروا أقل مدة قيلت. فهذه نبذ من تقديرات المذاهب الأربعة؛ أعلاها سنة وأدناها ستة أشهر. وذكروا بعض العلامات المعينة على ضبطه ومعرفته. |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |