الجزء العاشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
من الفتوى رقم ( 4310 )
ماحكم صيام من لم يتمكن من القيام قبل اذن الفجر؟
السؤال: إذا أردت أن أصوم ولم أتمكن من القيام قبل أذان الفجر الثاني فهل يجوز لي أن آكل بعد الأذان مع العلم بأن الصيام صيام تطوع؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأكل أو تشرب بعد الأذان الثاني أذان الفجر ما دمت تريد الصوم، ولو كان صومك تطوعا، فإذا أكلت بعد هذا الأذان فسد صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ...
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
00000