كتاب المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
حكم المجاهرة البعض بالمعاصي
س. 139 ـ مجاهرة البعض بالمعاصي وارتكاب الآثام؛ ما حكمُها؟
الجواب: ـ لا يجوز ارتكاب المعاصي لا سرًّا ولا جهرًا؛ قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: 33.]، والمجاهرة بالمعاصي فيها زيادة إثمٍ على المعاصي الخفيَّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كلُّ أمَّتي معافىً إلا المجاهرينَ) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (7/89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]؛ لأن المجاهرة تدلُّ على عدم المبالاة، وتسبِّب الاقتداء بالمعاصي.
00000
فهرس الجزء الأول