![]() |
![]() |
![]() |
روائع شعريه |
روائع الكسرات |
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|
![]() |
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#71 |
![]() بيان الأمر بضرب الخمار على الجيب والنهي عن إبداء الزينة
قال الرب تبارك وتعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، فالمرأة كانت تغطي رأسها فأمرها أن يشمل الغطاء الرأس الجيب، فلا تظهر شعرها ولا صدرها ولا نحرها. وقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن)، قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: الزينة قسمان: خلقية ومكتسبة. فيقول رحمه الله -وتبعه على ذلك بعض الفقهاء-: إن الخلقية أصلها الوجه، والمكتسبة ما يوضع من زينة خارجة عن أصل الخلقة. ونقول -والعلم عند الله-: إن اللغة لا تساعد على هذا؛ لأن كلام الله دل على أن الزينة إذا أريدت في القرآن يراد بها غير الشيء المزين، بمعنى أنها منفكة، كما قال الله تعالى: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا [الكهف:7] وما عليها هو النبات، فالنبات لا يقال له: أرض، فالمزين غير الزينة، ومنفك عن الزينة. فكلام القرطبي له وجه من النظر، ولكن اللغة لا تساعده. |
|
![]() |
![]() |
#72 |
![]() بيان المراد بالظاهر من الزينة
وهذه الآية فيها إشكال في قول الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، فقد اختلف العلماء في هذا اختلافاً كثيراً جداً، وسأحرر هنا ما أدين الله جل وعلا به، فأقول ما قاله ابن عطية رحمة الله تعالى عليه، فمعنى كلامه أن ظاهر الآية يدل على أن الله جل وعلا أمر المرأة بإخفاء نفسها بالكلية إلا ما ظهر منها بسبب حركة ضرورية، فذلك المعفو عنه للنساء. |
|
![]() |
![]() |
#73 |
![]() كشف الوجه وما يرد على المتشبثين بإجازته
فنحن نعتقد أن وجه المرأة لا يجوز إظهاره وإن قال فضلاء علماء أجلاء من الأمة لهم باع في العلم من السلف والخلف بأن قول الله: (إلا ما ظهر منها) المراد به الوجه. ونقول استدراكاً: لا يمكن لنا ولا لغيرنا أن يرفع الخلاف في الأمة، ولكن نعقب بأمور لابد منها؛ لأن الأخيار من العلماء من السلف والخلف الذين قالوا: إنه يجوز كشف الوجه لم يقولوا بما يحدث في هذا العصر، أي: لم يقولوا بأن ستره محرم، ولم يقولوا بأن ستره بدعة، ولم يقولوا بأن كشف الوجه سنة. ولم يقولوا: إنه يجوز أن تتزين المرأة في وجهها كما يحصل، بحجة أن وجه المرأة يجوز إظهاره، والأهم من هذا كله -وهذا بيت القصيد- لم أنه يقل أحد ممن يقول بجواز أن تكشف المرأة وجهها: إنه يجوز النظر إليه، وهذا يبطل صنيع كثير مما تراه. كامرأة تقرأ الأخبار ولا يظهر منها إلا وجهها، فإذا سئلت عن ذلك قالت: هذا حجاب شرعي على قول طائفة من العلماء، فنقول: نعم، هو حجاب شرعي على قول طائفة من العلماء، ولكن أولئك الأخيار الذين قالوا بهذا إما أن يؤخذ قولهم جملة أو يترك جملة، فلم يقولوا بجواز أن تظهر المرأة بهذا الوجه على الناس جميعاً فيرونه، فهذا لم يقل به أحد، وإلا فلا معنى لقول الله: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم). هذا الذي يجب أن ينبه عليه، ولكن الإنسان يغلب عليه هواه، فلا يأخذ الشرع بمأخذ حسن عن أهل العلم. وعلى الجانب الآخر نجد أن عدم الفهم الصحيح لشرع الله قد يقابله أحياناً قول أقوام في علماء قالوا بأنه يجوز كشف الوجه، فيقولون فيهم قولاً شنيعاً من غير برهان، وهذا خطأ ليس ببعيد عن خطأ الأولين، فقد قال بالجواز علماء أجلاء لا مطعن في دينهم ولا علمهم ولا عقيدتهم، وإن كنا نرى فقهياً خلاف الذي يقولون، ولكننا لا نتهم مؤمناً في دينه؛ لأنه استبان له من دين الله ومن كتاب الله شيء لم يستبن لنا، على أنه تكاد الكلمة تكون مجتمعة اليوم على أن الفتن التي يعيشها أهل العصر تنبئ أنه من الخطأ العظيم أن يقول أحد اليوم بجواز نقل الأمة من أمر فاضل إلى أمر مفضول. فلا شك في أن تغطية الوجه أمر فاضل بالاتفاق، وأن كشف الوجه أمر مفضول، وليس من النصح لله ولا لرسوله ولا للمسلمين أن يحاول أحد أن ينقل الأمة من أمر فاضل إلى أمر مفضول، على القول بأنه يجوز. |
|
![]() |
![]() |
#74 |
![]() تفاوت المحارم في الزينة المظهرة
ثم قال ربنا جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ [النور:31]. هنا مسألة مهمة جداً، وهي فهم القرآن لابد معه من استصحاب أمور عقلية ونقلية، فالتمسك بالأمور الحرفية لا يؤدي إلى علم، بدليل أنه لو جاء إنسان وقال: يجوز للمرأة أن تظهر شبه عارية أمام أبيها، فهل يصح قوله؟! والجواب: لا، وإن كان الله تعالى جعل الأب مذكوراً مع الزوج، ولابد من أن نفرق، فما أذن الله به للبعل غير الذي أذن الله به للأب، وما أذن الله به للأب غير الذي أذن الله به للخال والعم وابن الأخ، وما أذن الله به للخال والعم وابن الأخ غير الذي أذن الله به لغير أولي الإربة والطفل. فكل بحسبه، وإلا تجرأ على كلام الله من لا يفقه فيه، وعلى الإنسان أن يستصحب أشياء عديدة، ولذلك قلنا: إن الشرع يؤخذ بنظرة كلية تعرف بها مداركه وطرائق العلم فيه قبل أن يتكلم الإنسان في دين الله، فليس القرآن معاني كلمات تقرأ وينتهي الأمر، بل القرآن أجل وأعظم من ذلك، وإلا لغاص في هذا العلم كل أحد، فنقول: هذه قضية يجب استصحابها وفهمها. و(البعل) في لغة العرب هو السيد، ويطلق على الزوج، والآباء وغيرهم معروفون، لكن نلحظ أن الله ما ذكر الأعمام والأخوال، وقد قال العلماء: إنهم يجرون مجرى الآباء، وهذا اتفاق الأمة، فقد أجمعت على جواز إبداء الزينة للأعمام والأخوال. |
|
![]() |
![]() |
#75 |
![]() |
![]() |
#76 |
![]() المراد بالتابعين غير أولي الإربة
وقوله تعالى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [النور:31] يظهر من كلمة (التابعين)، أن هؤلاء ناس لا يدرون أين يذهبون، فهم ضعفاء عقلياً أو جسدياً؛ لأن أي تابع فيه ضعف، فإن قال قائل: أنا تابع لله، فهل في ضعف؟ فنقول: فيك ضعف بشري خلقي؛ إذ لولا الله لهلكنا، وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، فلولا سنته ما عرفنا الدين. فهؤلاء يقول الله تعالى عنهم: (أو التابعين غير أولي الإربة)، فهو قوم يتبعونك فيدخلون معك الدار، ضعفاء عقلياً أو جسدياً، ليس لهم رغبة في النساء. والإربة: الحاجة، ومنه قوله تعالى: وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى [طه:18] أي: حاجات أخر، أي: ليس لهم مطلب في النساء من قريب ولا بعيد، بصرف النظر عن السبب. |
|
![]() |
![]() |
#77 |
![]() بيان المراد بمن يحل له النظر إلى زينة المرأة من الأطفال
وقوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ [النور:31] الطفل اسم جنس، وقوله: (الذين لم يظهروا على عورات النساء)، قيد لابد منه، فليس المراد أي طفل، فلا يؤتى بصبي قبل بلوغه فتكشف المرأة عنده وتأخذ راحتها في المضي أمامه والغدو، وإذا سألناها قالت: هذا ما بلغ خمسة عشر عاماً. وإنما قال الله: (الذين لم يظهروا على عورات النساء)، وهذا تقديره في السابعة وفي الثامنة وفي التاسعة على الأكثر، أما إذا كان الفتى يميز ويفهم ويصف وينقل فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامه. |
|
![]() |
![]() |
#78 |
![]() نهي الله عن ضرب النساء بأرجلهن ودلالته على وجوب ستر الوجه
قال الله تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31] هذا كلام رب العزة، وهو دليل عظيم ظاهر لمن قال بأن تغطية الوجه عورة؛ إذ الساق -وهي ساق- أمر الله بإخفائها، ولم يأمر بإخفائها، فحسب، بل أمر بعدم إحداث صوت ما يوضع في القدم، وهو الخلخال، وما يوضع في اليد يسمى سواراً، ما يوضع في الإصبع يسمى خاتماً، ما يوضع في الرقبة يسمى عقداً. فصوت الخلخال لا يجوز أن تظهره المرأة فيكون ذلك سبباً في تحريك شهوة الرجال إليها، والدين لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين نقيضين، فلا يعقل أن يمنع الله المرأة أن تحدث صوتاً من خلخال قدمها ثم يأذن لها في أن تكشف وجهها. |
|
![]() |
![]() |
#79 |
![]() الأمر بالتوبة
قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]. الخطاب هنا للمؤمنين والمؤمنات، والانتقال في الخطاب من المفرد إلى الجمع يسمى عند البلاغيين الالتفات. فالله تعالى يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] فالتوبة وظيفة العمر، ولهذا قال الله: (جميعاً) ولم يستثن أحداً، ولما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأحكام علم جل وعلا أن عباده -وإن حرصوا على الامتثال بها- لن يخلوا من أن يقع منهم شيء، فدلهم جل وعلا على ما يجبر ذلك الكسر، وهو التوبة إليه، والتوبة إلى الله جل وعلا وظيفة العمر، وأفضل القربات، وهي مشروعة في كل آن وحين، بها يزدلف إلى الله ويتقرب إليه. رزقنا الله وإياكم الاستغفار والتوبة والإنابة إليه أينما كنا وحيث ما ارتحلنا، وأسال الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. |
|
![]() |
![]() |
#80 |
![]() اشتملت سورة النور على بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالأرقاء، ومن ذلك الإرشاد إلى تزويجهم حال علم صلاحهم لإقامة بيوت الزوجية، وإرشاد مواليهم إلى تحريرهم من الرق عن طريق المكاتبة حال علم الخير في العبد أو الأمة وكفايته نفسه بعد تحريره. كما اشتملت هذه السورة المباركة على ذكر عظم نور الله تعالى، وبيان مثل نور المؤمن الذي فطره الله عليه وأمده بنور الوحي والعلم، وذكر فطنة ابتغاء هذا النور المبارك والتماسه، وهي المساجد.
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |