عرض مشاركة واحدة
قديم 19-07-19, 11:21 AM   #1
عضو شرف

 










 

فهد السرداح غير متواجد حالياً

فهد السرداح is on a distinguished roadفهد السرداح is on a distinguished roadفهد السرداح is on a distinguished roadفهد السرداح is on a distinguished roadفهد السرداح is on a distinguished roadفهد السرداح is on a distinguished roadفهد السرداح is on a distinguished road

افتراضي زكاة ثمار النخيل .!

خطبة الجمعة من الجامع القديم بدخنة 16/11/1440هـ
بعنوان : ( زكاة ثمار النخيل )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد :
فيقول الله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }
ويقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )
ومما أخرجه الله لنا من الأرض مانحن قريبون من جني ثماره في هذه الايام الا وهو النخيل ومافيها من ثمار يجب القيام بحق الله فيه من زكاته قبل حصاده
لأن ثمار النخيل تجب فيه الزكاة قبل جنيها ولا فرق في ثمر النخل بين كونه في البيوت أو في المزارع والبساتين
وحتى تجب الزكاة في ثمار النخيل لابد أن يبلغ وزن ثمر النخل نصاباً ، والنصاب خمسة أوسق كما قال صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة )
والوسق الواحد ستون صاع
فاذا كان يسقى بالمطر أو بماء الأرض لكن بلا مؤونة ولا كلفة ولا مشقه فمقدار زكاته ( العشر) أي: 10%
وأما إن كان يسقى بماء الآبار او من مشروع المياه ففيه نصف العشر أي: 5% لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر )
والعثري: الذي يشرب بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى : بالبعل
ومعنى: بالنضح أي: من خلال نضح الماء والتكلف في استخراجه بواسطة الالات الحديثه كالغطاسات وغيرها
ويكون معرفة الواجب من الزكاة بتقدير شخص او عدة اشخاص من أهل الخبرة في النخيل وهو مايعرف بالخراص الذي يخرص ثمار النخيل فينظر إلى كل شجرة من النخيل بعد بدو صلاح الثمر فيها ويقدر كمية التمر الحاصل منها
وبعد معرفة المقدار الذي يجب إخراجه زكاة للفقراء يضمن مالك الثمر هذا المقدار
ثم بعد ذلك له ان يأكل من النخل ويهدي منه او يبيع
ويجوز أن يخرج مقدار الزكاة تمراً او مالاً إن كان ذلك أصلح للفقير لأنَّ الغاية مساعدة الفقير وسد حاجته فيما يحتاجه
ومن فاته سنوات لم يخرج فيها زكاة نخله لعدم معرفته بالحكم الشرعي أو نسياناً وقد كانت نصاباً فإنَّ الواجب عليه تقدير ذلك الفائت والمسارعة إلى إخراجه تمراً أو نقداً
اللهم فقهنا في الدين واجعلنا للعمل الصالح من الموفقين
اقوق قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فتوبوا اليه واستغفروه انه هو الغفور التواب الرحيم
الخطبة الثانية
احمد ربي واشكره واثني عليه الخير كله ولا اكفره
واصلى واسلم على نبي الرحمة والهدى واذكره
امابعد : فيقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله : الوسق الواحد ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوان اثنان وأربعون غراماً
فيكون النصاب بالمكاييل الحديثه ( 612 كيلو غرام )
وعليه فإن المالك للنخل ينظر في ثمر النخل الذي يملكه سواء في بيته أو مزرعته فإن بلغ وزنه ستمائة واثني عشر كيلو غرام واكثر وجبت فيه الزكاة
فالمبادرة المبادرة بأداء حق الله من الزكاة وحق الفقراء والمساكين المحتاجين
اللهم اعز الاسلام والمسلمين
اللهم اصلح احوال المسلمين والف بين قلوبهم
اللهم احفظ بلادنا من الزلازل والمحن وجميع الفتن
اللهم ارخص اسعار السلع والمؤن
وصلى الله وسلم على نبينا محمد




التوقيع :
مساعد رئيس هيئة محافظة الرس
امام وخطيب الجامع القديم بدخنة
مستشار اسري ؛ مدرب محترف معتمد
(( أتحرى الصواب فيماأكتب ، وأنقل وأعيد ماأعتقد صوابه ، ولاأتحرج من الإعتذار ، وأسال الله المغفرة ))
    رد مع اقتباس