|
لا.لا.لا.لتمويل الإرهاب
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد : فقال تعالى : ( وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ).وقال سبحانه : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِالدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) ومن ضروب الفساد المنتشرة في هذا الزمان مانعيشه من ارهاب في بلادنا استخدم فيه المال فيما يغضب الله تعالى من اجل ترويع وقتل الناس بغير حق وهوعمل ليس من الاسلام في شئ بل هو ارهاب لايفرق بين مسلم وغير مسلم وقد قامت دولتنا المباركه بااجتثاثه ولله الحمد وتجفيف منابعه
وهذا المال مال الله وهو وديعة في يد الانسان لايجوز للعبد ان يتصرف بهذه الوديعة الا على وفق ما يريد الحق سبحانه ، ولا يجوز كسبه أو انفاقه إلا في مصارفه التي شرعها الله تعالى لتتحقق العبودية والطاعة الخالصة لله والايمان الكامل به ، ومن خالف ذلك فقد وقع فيما يغضب الله تعالى ، وكل انسان مسئول عن هذا المال يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع وذكر منها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه
وعن حكم تمويل الارهاب ومد الارهابيين بالاموال اصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية البيان التالي عن حكم : " تمويل الإرهاب " فقالت : أن الإرهاب : جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن ، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة ،كنسف المساكن والمدارس ، والمستشفيات والمصانع والجسور ، ونسف الطائرات أو خطفها ،والموارد العامة للدولة ؛ كأنابيب النفط والغاز ، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعًا ، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره
كما نظرت " الهيئة " في أدلة " تجريم تمويل الإرهاب " من الكتاب والسنة ،وقواعد الشريعة ، ومنها قول الحق - جل وعلا - ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) .وقال سبحانه : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِالدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ وقال تعالى : ( وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها )وقال رسولالله - صلى الله عليه وسلم - ( لعن الله من أوى محدثًا ) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء
ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية : أن للوسائل حكم الغايات ، ولما جاء في الشريعة من الأمر بحفظ الحقوق والعهود في البلاد الإسلامية وغيرها .لذلك كله ؛ فإن " الهيئة " تقرر : أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعًا ، سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك، بأي وسيلة كانت ، وسواء كانت الأصول مالية أم غير مالية ، وسواء كانت مصادرالأموال مشروعة أم غير مشروعة .فمن قام بهذه الجريمة عالمًا ، فقد ارتكب أمرًا محرمًا ، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي .وتؤكد " الهيئة " : أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء في معيشتهم ، وعلاجهم ، وتعليمهم ؛ لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقًا للفقراء .
وإن " هيئة كبار العلماء " إذ تقرر هذا ؛ فإنها توصي المسلمين جميعًا بالتمسك بالدين وهدي نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم - والكف عن كل عمل من شأنه الإضرار بالناس والتعدي عليهم .ونسأل الله - عز وجل - لهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ، وعموم بلاد المسلمين الخير والصلاح والحفظ وجمع الكلمة ، وأن يصلح حال البشرية أجمعين بما يحقق العدل وينشر الفضل .والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
|