اللعان بين الزوجين وكل منهم يدافع عن نفسه وتحل خمس شهادات على خمس شهادات
قال تعالى:
)والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادت بالله إنه لمن الصادقين¤ والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين¤ ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد اربع شهادت بالله إنه لمن الكاذبين¤ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين( النور9
هذه الآية الكريمة فيها فرج للازواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عزوجل ، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به فيحلف خمس مرات والمرأه يحق لها أن تدافع عن نفسها وتحلف خمس مرات
خمس تقابل خمس مع غيبة الانس
ولا يحدث هذا إلآ إذا غاب الشهود
المنجيات الواجبات اللزومي
لأن الشهادات الخمس مخرج لكلا الزوجين