الموضوع: فضل الجمعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-08-09, 09:34 AM   #1
إداري سابق
 
الصورة الرمزية عبدالله الفريدي

 











 

عبدالله الفريدي غير متواجد حالياً

عبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond reputeعبدالله الفريدي has a reputation beyond repute

افتراضي فضل الجمعة

‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن يوسف ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏سمي ‏ ‏مولى ‏ ‏أبي بكر بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح السمان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏

‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏بدنة ‏ ‏ومن راح في الساعة الثانية فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما ‏ ‏قرب ‏ ‏بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

صحيح البخاري


____________________________________

وهنا شرح الحديث
‏قوله : ( من اغتسل ) ‏
‏يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد . ‏
‏قوله : ( غسل الجنابة ) ‏

‏بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة , وهو كقوله تعالى ( وهي تمر مر السحاب ) وفي رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق " فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة " وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر , وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة , والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه , وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم , وعليه حمل قائل ذلك حديث " من غسل واغتسل " المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد , قال النووي : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل , والصواب الأول . انتهى . وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد , وثبت أيضا عن جماعة من التابعين , وقال القرطبي : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنى أنه باطل في المذهب . ‏

‏قوله : ( ثم راح )

‏زاد أصحاب الموطأ عن مالك " في الساعة الأولى " . ‏
قوله : ( فكأنما قرب بدنة ) ‏

‏أي تصدق بها متقربا إلى الله , وقيل المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان , لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة . وفي رواية ابن جريج المذكورة " فله من الأجر مثل الجزور " وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور . وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة , وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا , ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق " كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة " ووقع في رواية الزهري الآتية في " باب الاستماع إلى الخطبة " بلفظ " كمثل الذي يهدي بدنة " فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطيبي : في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة , وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي , والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى , والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث , وكذا في باقي ما ذكر . وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى , وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر : البدنة لا تكون إلا من الإبل , وصح ذلك عن عطاء , وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم , هذا لفظه . وحكى النووي عنه أنه قال : البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم , وكأنه خطأ نشأ عن سقط . وفي الصحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة , سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها . انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف , واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق , وقسم الشيء لا يكون قسيمه , أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد . وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل , ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعا من الغنم . وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال : لله علي بدنة , وفيه خلاف , الأصح تعين الإبل إن وجدت , وإلا فالبقرة أو سبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقا , وقيل يتخير مطلقا . ‏

‏قوله : ( دجاجة ) ‏

‏بالفتح , ويجوز الكسر , وحكى الليث الضم أيضا . وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس . واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري " كالذي يهدي " لأن الهدي لا يكون منهما , وأجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الاتباع كقوله " متقلدا سيفا ورمحا " . وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني فلا يسوغ أن يقال متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا . والذي يظهر أنه من باب المشاكلة , وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : هو من تسمية الشيء باسم قرينه . وقال ابن دقيق العيد : قوله " قرب بيضة " وفي الرواية الأخرى " كالذي يهدي " يدل على أن المراد بالتقريب الهدي , وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك أو لا ؟ انتهى . والصحيح عند الشافعية الثاني , وكذا عند الحنفية والحنابلة , وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه ؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به , وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس , ويقوي الصحيح أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق كما دل عليه لفظ التقرب , والله أعلم . ‏
‏قوله : ( فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) ‏

‏استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام , قال : ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر , وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت , أو يحمل على من ليس له مكان معد . وزاد في رواية الزهري الآتية " طووا صحفهم " ولمسلم من طريقه " فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر " وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على المنبر , وهو أول سماعهم للذكر , والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها . وأول حديث الزهري " إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول " ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي , وفي رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة " على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول " فكأن المراد بقوله في رواية الزهري " على باب المسجد " جنس الباب , ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع , فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع . ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة , أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا بلفظ " إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور " الحديث , وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة , والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك , فإنه يكتبه الحافظان قطعا , ووقع في رواية ابن عيينة عن الزهري في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه " فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة " وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره " ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام " . وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة " فيقول بعض الملائكة لبعض : ما حبس فلانا ؟ فتقول : اللهم إن كان ضالا فاهده , وإن كان فقيرا فأغنه , وإن كان مريضا فعافه " . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله , وفضل التبكير إليها , وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما . وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل . وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم , وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع , وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي , واختلف في الضحايا , والجمهور على أنها كذلك . وقال الزين ابن المنير : فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين , لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح , وهو قد فدي بالغنم . والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البدن . واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب , ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس . ثم عقب بخروج الإمام , وخروجه عند أول وقت الجمعة , فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال . والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار , فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره , ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار , وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال , وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث قال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار , وهو أول الضحى , وهو أول الهاجرة . ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة . ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح , فقيل : أول التبكير طلوع الشمس , وقيل طلوع الفجر , ورجحه جمع , وفيه نظر إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر , وقد قال الشافعي : يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك . ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي , وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور , وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني , وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ " فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور " الحديث , ونحوه في مرسل طاوس عند سعيد بن منصور , ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة , لكن خالفه عبد الرزاق , وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها , وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة , وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها , وفيه نظر إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف , لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات وفي الطول إلى أربع عشرة , وهذا الإشكال للقفال , وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر , فالنهار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك , وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية , وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعا " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة " وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات , وقيل المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خمس , وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال : الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس , والثانية إلى ارتفاعها , والثالثة إلى انبساطها , والرابعة إلى أن ترمض الأقدام , والخامسة إلى الزوال . واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جدا , وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة , وإلا فهي المعتمدة . وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر , واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود , تقول جئت ساعة كذا , وبأن قوله في الحديث " ثم راح " يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال , لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار , والغدو من أوله إلى الزوال . قال المازري : تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره . انتهى . وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال , ونقل أن العرب تقول " راح " في جميع الأوقات بمعنى ذهب , قال : وهي لغة أهل الحجاز , ونقل أبو عبيد في " الغريبين " نحوه . قلت : وفيه رد على الزين ابن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه , وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه . ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي , وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ " غدا " ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ " المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة " الحديث وصححه ابن خزيمة , وفي حديث سمرة " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة " الحديث , أخرجه ابن ماجه , ولأبي داود من حديث علي مرفوعا " إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق , وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين " الحديث , فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب , وقيل : النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال , فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحا وإن لم يجيء وقت الرواح , كما سمي القاصد إلى مكة حاجا . وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة وقال أحمد : هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج بعض المالكية أيضا بقوله في رواية الزهري " مثل المهجر " لأنه مشتق من التهجير وهو السير في وقت الهاجرة , وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت , وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون مشتقا من الهجير بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة ذكر الشيء , وقيل : هو من هجر المنزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التهجير . وقال القرطبي : الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير وقت الحر , وهو صالح لما قبل الزوال وبعده , فلا حجة فيه لمالك . وقال التوربشتي : جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبا , بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخذ في الانحطاط , ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في نوادره لبعض العرب ‏ ‏تهجرون تهجير الفجر ‏ ‏واحتجوا أيضا بأن الساعة لو لم تطل لزم تساوي الآتين فيها , والأدلة تقتضي رجحان السابق , بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة . والجواب ما قاله النووي في شرح المهذب تبعا لغيره . أن التساوي وقع في مسمى البدنة والتفاوت في صفاتها , ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين حيث قال " كرجل قدم بدنة , وكرجل قدم بدنة " الحديث ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج " وأول الساعة وآخرها سواء " لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر . واحتج من كره التبكير أيضا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع , وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه . وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى , والله سبحانه وتعالى أعلم .
المصدر موسوعة الحديث - صحيح البخاري
تحت اشراف
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد




التوقيع :
    رد مع اقتباس