بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الفاضل سلطان الغيداني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........... وبعد
انا لا افتي ولكني اريد ان اوضح لك بعض الامور من وجهة نظري التى ربما التبست عليك في الفتوى التى علقت عليها
اولا :
أما تعريفها: فالكفاءة هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوءًا لزوجته. أي مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك ادعى لنجاح الحياة الزوجية، واحفظ لها من الفشل والإخفاق.
ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟
أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق:
-------------------------
ثانيا :
وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر.. فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية – ما دام مسلمًا عفيفًا- وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض، ولا طلب التفريق. وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوءًا للمرأة الصالحة.. ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. "وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب –المالكية- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، إن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك. فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق". واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
1 - أن الله تعالى قال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس.
وهذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات". ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.
كما طبق عليه افضل الصلاة والسلام هذا الحديث بالفعل
د3 - حيث روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه" وكان حجامًا.
قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.
4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.
ثم طبقة صحابته رضوان الله عليهم اقتداء بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
5 - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار.
6 - وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.
7 - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. مذهب جمهور الفقهاء : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير –فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفوءًا للعفيفة- إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لا بد من اعتبارها.
وهذا تطبيق بالقول والعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى
ومن بعده صحابته ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لامراء فيه ولاجدال
------------------------------------------------------------
ثالثا ثم اتى على بعض الاقوال التى استندت عليها انت
ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:
أولاً: النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض.. فالأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية، والعربي لا يكون كفؤًا للقرشية. ودليل ذلك.
1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا".
2 - وروي البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض".
3 - وعن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الدارقطني.
وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون. قال بن القطان: لا يعرف.. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.. ثم قال
والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
ويعنى بذلك ان النسب ليس من مبطلات النكاح
والله اعلم حيث قال
ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكورعلى أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف. فالعالم كفء لأي امرأة. مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". وقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله عز وجل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟..
ثم فصل في هذا وقال :هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: "لا كفاء بينهم بالنسب"..
وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
ثانيًا: الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفؤًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
ثالثًا: الإسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب.. أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول.. وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد.. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه.. ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
رابعًا: الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها.
وقد اعتبر أصحاب الشافعي –وفيما ذكره ابن نصر عن مالك- السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤًا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة. فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة.
وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والأبرص والمجنون
هذان رأيان وفي الأخذ بأيهما سعة وكل من رسول الله مقتبس، هدانا الله أجمعين إلى سواء السبيل والله تعالى أعلى وأعلم.
---------------------------------
رابعا : ثم انك تعجبت من تركه الحديث المتفق عليه
قال الإمام البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)). أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح..
ولا اعلم اين موضع التعجب هنا
فالحديث اخرجه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله علية وسلم
فقد اشار عليه الصلاة والسلام الى ان النسب والمال والجمال والدين
هي من اسباب الانكحه وان ذات الدين هي الافضل وهذا لا جدال فيه
ولكن النسب والمال والجمال ليست من موانع الانكحه حسب ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء وان كانت من الاسباب
الا انه ليس شرطا توفرها
وان المانع الوحيد هو عدم توفر الدين والخلق
فقد اشترط رسول الله في حديثه الاول " من ترضون دينه وخلقه وهذا شرط "
والله اعلم
اما النسب والمال والجمال فإن توفرت مع الدين فهى الافضل
وان توفر منها اثنين مع الدين افضل من واحد
وان لم يتوفر سوا الشرط الاساسي وهو الدين والخلق فقد توفر شرط الزواج
ومن كان لديه الخيار فاليختار الافضل
وان لم يتوفر سوا الدين والخلق
فلا يجوز ان نحرم ما احل الله
و اقره رسول الله بالقول وطبقه بالعمل
هذا والله اعلم واحكم بمصالح عباده
وكل الاحترام والتقدير لك اخي سلطان
والاختلاف في الرائ لا يفسد للود قضيه
فكلانا يبحث عن الحق
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه