الأخ سلطان الغيداني يشرفني أن أشارك معكم
،
ولو أنه لايحق لي الآجتهاد فللإجتهاد شروط لا تنطبق عليه
،
الحديث ذكر عند الشيخين وعند البقية
،
ولكن الله يسلمك لم تذكر لنا شرح الحديث
،
لأنه قال : صلى الله عليه وسلم تُنكح ( وليس ) ( انكحوا )
،
ففي رياض الصالحين للإمام أبو زكريا يحيى بن شرف
ومعناه عند النووي : أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
،
ومعناه عند ابن ماجه. أي الناس يراعون هذه الخصال في المرأة ويرغبون فيها لأجلها. ولم يرد الأمر بمراعاتها. (لحسبها) الحسب شرف الآباء، أو حسن الفعال. (فاظفر) أي فاطلب، أيها المسترشد، ذات الدين حتى تفوز بها. (تربت) من ترب إذا افتقر فلصق بالتراب. وهذه كلمة تجري على لسان العرب في مقام المدح والذم. ولا يرد بها الدعاء. على المخاطب دائما، وقد يراد الدعاء أيضا).
،
وأخرجه مسلم في الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين،
،
وفي صحيح مسلم بشرح النووي
الحديث إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فأمرهم صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا يعدلوا عنها.