الموضوع: كفاءة النسب
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-07, 01:54 AM   #1
إداري سابق

 











 

سلطان الغيداني غير متواجد حالياً

سلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond reputeسلطان الغيداني has a reputation beyond repute

افتراضي كفاءة النسب

بسم الله الرحمن الرحيم


استأذن أخوي العزيز ورقان , لمناقشة بعض ماطرحه في موضوع زواج بنت القبيلة من غير القبيلي رداً على أخونا العزيز محمد الفالح ..... وهذا نص رد اخينا ورقان....
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ورقان مشاهدة المشاركة
حملت نفسك هداك الله ومن تبنا فكرتك فوق ما تعلمون
وحددت احادث مطلقه لنبي الامه صلى الله عليه وسلم
الذي لا ينطق عن الهوى بامور حسب هواك
هداك الله وغفر لنا ولك والزمنا واياك طريق الصواب
المراد بالتكافؤ
---------------
الفتوى :
أختي السائلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الكفاءة في الزواج أمر مطلوب، ولا عيب أن يشترط الرجل فيمن يرغب الزواج منها، التقارب في المستوى الاجتماعي والثقافي، والاقتصادي، وغيرها، وذلك في الحقيقة مهم ومفيد للطرفين جميعاً، وحتى الديانة التي حث عليها الإسلام فيها أيضاً تشترط الكفاءة ومن هنا فلا ضير إطلاقا في اشتراط الكفاءة في عقد النكاح، ولكن ما يأباه الشرع هو أن تكون الأسس الأخرى بعيداً عن الدين والخلق هي المقياس الوحيد والهدف من الزواج وإليك أقوال علمائنا الأفاضل في اعتبار الكفاءة ومعناها
أما تعريفها: فالكفاءة هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوءًا لزوجته. أي مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك ادعى لنجاح الحياة الزوجية، واحفظ لها من الفشل والإخفاق.
ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟
أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض).
اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق:
وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر.. فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية – ما دام مسلمًا عفيفًا- وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض، ولا طلب التفريق. وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوءًا للمرأة الصالحة.. ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. "وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب –المالكية- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، إن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك. فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق". واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
1 - أن الله تعالى قال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس.
2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات".
ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.

د3 - وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه" وكان حجامًا.
قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.
4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.
5 - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار.
6 - وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.

7 - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. مذهب جمهور الفقهاء
:
وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير –فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفوءًا للعفيفة- إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لا بد من اعتبارها.
ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:
أولاً: النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض.. فالأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية، والعربي لا يكون كفؤًا للقرشية. ودليل ذلك.
1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا".
2 - وروي البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض".
3 - وعن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الدارقطني.
وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون. قال بن القطان: لا يعرف.. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.. والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور
على أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف. فالعالم كفء لأي امرأة. مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". وقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله عز وجل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟..
هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: "لا كفاء بينهم بالنسب"..
وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
ثانيًا: الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفؤًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
ثالثًا: الإسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب.. أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول.. وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد.. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه.. ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
رابعًا: الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها.
وقد اعتبر أصحاب الشافعي –وفيما ذكره ابن نصر عن مالك- السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤًا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة. فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة.
وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والأبرص والمجنون
هذان رأيان وفي الأخذ بأيهما سعة وكل من رسول الله مقتبس، هدانا الله أجمعين إلى سواء السبيل والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر
نداء الايمان
http://www.al-eman.com/Ask/ask3.asp?id=21283
وبصرف النظر نؤيد او لا نؤيد
هذا امر رسول الله وهذا هو شرع الله الذي يجب اتباعه
وتفسير العلماء لنص الحديث فلا يجب انفسرها على هوانا ورغباتنا
كماانك هداك الله جهلت كثيرا بتفسير حديث "كلكم من ادم وادم من تراب "وحديث "لافرق بين عربي وعجمي الابالتقوي "
وجعلتهما بالدين والانسانيه ، وبالجنه فقط بدون علم
اما حديث" اختاروا لنطفكم فان العرق دساس " فيفسره حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك"
والله اعلم
انصحك بالرجوع الى كتب الاحاديث الصحيحه والفتاوي
وان ارت الاستزاده زدتك ان شاء الله
والله من وراء القصد
عجباً لبعض المفتين (خاصة في زماننا هذا) يأخذ من الأدلة ما يوافق هواه وميوله... في الفتوى السابقة ..[/color]
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ورقان مشاهدة المشاركة
والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
!!!!؟؟؟؟
ســـــبـــــحـــــان الله !!!!!!!!!!! واعجباه من هذا المفتي.. يأخذ ببعض الكتاب ويدع بعضه... هل من المعقول فاته هذا الحديث الذي لم يذكره ..وهو الحديث المتفق على صحته ورواه أهل الصحاح والسنن والمسانيد ..ويعرفه صغار السن قبل كبارهم (يدرس في الصفوف الأولية)...........


[color=#0000FF]أنقل فتاوى شيوخ الإسلام وأئمة أهل الحديث والعلم ..وبالله أستعين:

إليكم الحديث برجاله:

قال الإمام البخاري ‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏سعيد بن أبي سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏-رضي الله عنه- ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم: ‏ ((‏قال ‏ ‏تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ‏ ‏تربت يداك)). أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح..


وقال الإمام مسلم حدثنا ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏ومحمد بن المثنى ‏ ‏وعبيد الله بن سعيد ‏ ‏قالوا حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏أخبرني ‏ ‏سعيد بن أبي سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏(( قال ‏ ‏ تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ‏ ‏تربت يداك)).أخرجه في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين..
ورواه من طريق آخر ..
قال حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الملك بن أبي سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏ ‏أخبرني ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏ تزوجت امرأة في عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فلقيت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا ‏ ‏جابر ‏ ‏تزوجت قلت نعم قال بكر أم ‏ ‏ثيب ‏ ‏قلت ‏ ‏ثيب ‏ ‏قال فهلا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال ((فذاك إذن ‏ ‏.. إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين ‏ ‏تربت يداك)) ‏ أخرجه في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين..


وقال الإمام أحمد:
حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ((‏تنكح النساء لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين ‏ ‏تربت ‏ ‏يداك)) ...



ورواه النسائي قال:أخبرنا ‏ ‏إسماعيل بن مسعود ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏خالد ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فلقيه النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال أتزوجت يا ‏ ‏جابر ‏ ‏قال قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال ‏ ‏فهلا بكرا تلاعبك قال قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال ((فذاك إذا إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين ‏ ‏تربت ‏ ‏يداك)) أخرجه في سننه كتاب النكاح باب على ما تنكح المرأة...


ورواه أبوداود قال:حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى يعني ابن سعيد ‏ ‏حدثني ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏حدثني ‏ ‏سعيد بن أبي سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ قال ‏ ((‏تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ‏ ‏تربت يداك)) اخرجه في سننه كتاب النكاح..


ورواه إبن ماجه .. قال:
حدثنا ‏ ‏يحيى بن حكيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏ (( تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ‏ ‏ تربت يداك ‏)) أخرجه في السنن كتاب النكاح..

وساقه بسندٍ آخر:
أخبرنا ‏ ‏صدقة بن الفضل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏ ((تنكح النساء لأربع للدين والجمال والمال والحسب فعليك بذات الدين تربت يداك)) ‏ .. وأخبرنا ‏ ‏محمد بن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن مسهر ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بهذا الحديث..أخرجه في سننه كتاب النكاح باب تنكح المرأة لأربع..



‏وهذا الحديث متفقٌ على صحته .. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والدارمي .. وله عدة طرق ..ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيحان..
لم يذكر في تاريخ الإسلام كله من ضعفه .. فيا عجبي من هذا المفتي الذي نفى الصحة عن أعتبار النسب .. وتجاهل الحديث الصحيح لحاجةٍ في نفسه..
والعجيب أنه يذكر أحاديث من السنن والمسانيد , ويصحح ويضعف , وكأنه الحافظ العلامة .. فكيف يفوته هذا الحديث..!!!!؟؟؟؟



نعود لكلام العلماء...


قال الحافظ إبن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري:
((ولحسبها: ‏بفتح المهملتين ثم موحدة أي: شرفها , والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب.... وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور
" على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها " وذكر النسب على هذا تأكيد ...))اهـ


وقال الإمام القرطبي::
((معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها , فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى ..))اهـ


يعني أن هذه الخصال هي التي تعتبر.. وقصد الدين أولى بلا شك مع اعتبار أن النسب والحسب خصلة تعتبر المرأة وترغب بها... وليس كما نفى هذا المفتي!!!؟؟




وهذه أقوال الأمام أحمد بن حنبل ... وأئمة مذهبه.. من بطون كتب الحنابلة.....
((قال الإمام إبن قدامة في المغني : والكفء ذو الدين والمنصب يعني بالمنصب الحسب , وهو النسب . واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة , فعنه هما شرطان ; الدين , والمنصب , لا غير . وعنه أنها خمسة ; هذان , والحرية , والصناعة , واليسار . وذكر القاضي , في ( المجرد ) أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح , رواية واحدة , وإنما الروايتان في الشرطين الأولين . قال : ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير ; لأنه نقص لازم , وما عداه غير لازم , ولا يتعدى نقصه إلى الولد..
وذكر في ( الجامع ) الروايتين في جميع الشروط . وذكره أبو الخطاب أيضا . وقال مالك : الكفاءة في الدين لا غير . قال ابن عبد البر : هذا جملة مذهب مالك وأصحابه . وعن الشافعي كقول مالك , وقول آخر أنها الخمسة التي ذكرناها , والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة , وكذلك قول أبي حنيفة , والثوري , والحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة . ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين , إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه الصبيان , فلا يكون كفؤا ; لأن الغالب على الجند الفسق , ولا يعد ذلك نقصا , والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون }
ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية , غير مأمون على النفس والمال , مسلوب الولايات , ناقص عند الله تعالى وعند خلقه , قليل الحظ في الدنيا والآخرة , فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفة , ولا مساويا لها , لكن يكون كفؤا لمثله . فأما الفاسق من الجند , فهو ناقص عند أهل الدين والمروآت .
والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة , قول عمر رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قال : قلت : وما الأكفاء ؟ قال في الحسب . رواه أبو بكر عبد العزيز , بإسناده . ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب , ويأنفون من نكاح الموالي , ويرون ذلك نقصا وعارا , فإذا أطلقت الكفاءة , وجب حملها على المتعارف , ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا , فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين .

فصل : واختلفت الرواية عن أحمد , فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها , وغير بني هاشم لا يكافئهم . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى من كنانة قريشا , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم } . ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب , وبنو هاشم أخص به من قريش....وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا , لمكانك الذي وضعك الله به منهم . وقال أبو حنيفة لا تكافئ العجم العرب ولا العرب قريشا , وقريش كلهم أكفاء ;
لأن ابن عباس قال : قريش بعضهم أكفاء بعض . والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء , والعجم بعضهم لبعض أكفاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان , وزوج أبا العاص بن الربيع زينب , وهما من بني عبد شمس , وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم , وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي , وتزوج المصعب بن الزبير أختها سكينة , وتزوجها أيضا عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام , وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أبو بكر أخته أم فروة الأشعث بن قيس , وهما كنديان , وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس , وهي من قريش , ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء , وإن تفاضلوا , وشرف بعضهم على بعض , فكذلك العرب ...))اهــ



وقال صاحب كشاف القناع:
((( والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته ) هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قال في المقنع والشرح وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم { أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره } متفق عليه .
روت عائشة " أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عقبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رواه البخاري وأبو داود والنسائي وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت " رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني فعلى هذا ( يصح النكاح مع فقدها ) أي فقد الكفاءة ( فهي حق للمرأة والأولياء كلهم ) القريب والبعيد ( حتى من يحدث منهم ) بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة .
( فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض ) بالنكاح ( الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم ) بيان لمن لم يرض ( فورا وتراخيا ) لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار البيع ( ويملكه الأبعد ) من الأولياء ( مع رضا الأقرب ) منهم به .
( و ) مع رضا ( الزوجة ) دفعا لما يلحقه من لحوق العار ( فلو زوج الأب ) بنته ( بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ نصا ) لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين .
( ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي الزوجة ( الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته ( والكفاءة ) لغة المماثلة والمساواة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون تتكافأ دماؤهم } أي : تتساوى فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع وهي هنا ( مفسرة في خمسة أشياء الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل ) لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فلا يكون كفئا لعدل يؤيده قوله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } .
الثاني : المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية لقول عمر " لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الخلال والدارقطني ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا ويؤيده حديث : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم } ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم ( الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو ) كانت ( عتيقة ) لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك والعتيق كله كفء للحرة . ...))اهــ




قال شيخ الإسلام إبن تيمية:
((أما " الكفاءة في النسب " فالنسب معتبر ..
ووهو قول مالك ,أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : فهي حق للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كفء جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها ..))اهـ



قال الإمام الشوكاني في فتح القدير::
( فصل في الكفاءة )
الكفء المقاوم ويقال لا كفاء له بالكسر . ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم على الولي إذا عقدت بنفسها حتى كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية , فقدم بيان الأولياء ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة ( قوله معتبرة ) قالوا : معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى إن عند عدمها جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم { ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء [ ص: 292 ] ولا يزوجن إلا من الأكفاء } فهاهنا نظران في إثبات حجيته , ثم وجه دلالته على الدعوى على الوجه المذكور من معناها .
أما الأول فهو حديث ضعيف لأن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة والحجاج مختلف فيه ومبشر ضعيف متروك نسبه أحمد إلى الوضع وسيأتي تخريجه لكنه حجة بالتضافر والشواهد , فمن ذلك ما روى محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . ومن ذلك ما رواه الحاكم وصححه من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال له : { يا علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت كفؤا } , وقول الترمذي فيه لا أرى إسناده متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم . وقال في سنده سعيد بن عبد الله الجهني مكان قول الحاكم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فلينظر فيه .
وما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم { تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء } روي ذلك من حديث عائشة وأنس وعمر من طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الحجية بالحسن لحصول الظن بصحة المعنى وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم , وفي هذا كفاية , ثم وجدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحلبي ذكر أن البغوي قال : إنه حسن , وقال فيه رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر .
قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي , حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : سمعت جابرا رضي الله عنه يقول : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { ولا مهر أقل من عشرة } من الحديث الطويل . قال الحافظ : إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه .
وأغنى عما استدل به بعضهم من طريق الدلالة فقال : إذا كانت الكفاءة معتبرة في الحرب وذلك في ساعة ففي النكاح وهو للعمر أولى . وذكر { ما وقع في غزوة بدر أنه لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة , وخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة قالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار , فقالوا : أبناء قوم كرام , ولكنا نريد أكفاءنا من قريش , فقال صلى الله عليه وسلم : صدقوا , ثم أمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث } إلخ .
فأما قوله صلى الله عليه وسلم صدقوا فلم أره , والذي في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق أنهم قالوا لهم : أنتم أكفاء كرام , ولكنا نريد بني عمنا . وفي رواية : { ما لنا بكم من حاجة , ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش , فقال صلى الله عليه وسلم : قم يا حمزة وقم يا علي } إلخ .
ونحن نقطع أن عدو الله لو برز للمسلمين يريد إطفاء نور الله وهو من أكابر أنسابهم فخرج إليهم عبد من المسلمين فقتله كان مشكورا عند الله وعند المؤمنين ولم يزده ذلك النسب إلا بعدا . نعم الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشدة فينبغي أن يخرج إليه كفؤه فيها ; لأن المقصود نصرة الدين ولو كان عبدا , وكلامه إنما يفيد في النسب , وإنما أجابهم صلى الله عليه وسلم لذلك إما لعلمه بأنهم أشد من الذين خرجوا إليهم أولا أو لئلا يظن بالمطلوبين عجز أو جبن , أو دفعا لما قد يظن أهل النفاق من أنه يضن بقرابته دون الأنصار .
النظر الثاني لا يخفى أن الظاهر من قوله { لا يزوجن إلا من الأكفاء } أن الخطاب للأولياء نهيا لهم أن يزوجوهن إلا [ ص: 293 ] من الأكفاء , ولا دلالة فيه على أنها إذا زوجت نفسها من غير الكفء يثبت لهم حق الفسخ . فإن قلت : يمكن كون فاعل يزوجن المحذوف أعم من الأولياء , ومنها أن لا يزوجهن مزوج هي لنفسها أو الأولياء لها .
فالجواب أن حاصله أنها منهية عن تزويجها نفسها بغير الكفء فإذا باشرته لزمتها المعصية ولا يستلزم أن للولي فسخه إلا المعنى الصرف وهو أنها أدخلت عليه ضررا فله دفعه , وهذا ليس مدلول النص , ولو علل نهيها التضمني للنص بإدخالها الضرر عليه لم يكن فسخه مدلول النص .
وإنما قلنا التضمني ; لأن النهي على هذا التقدير متعلق بها وبالأولياء , فبالنسبة إليهم إنما يعلل بترك النظر لها , وبالنسبة إليها بإدخال الضرر على الولي , وعلى كل تقدير فليس مدلول اللفظ . ولا يشكل على سامع أن في قول القائل إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللولي فسخه لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يزوجهن أحد إلا من الأكفاء } نبوة للدليل عن المدعي . فالحق أنه دليل على مجرد الاعتبار في الشرع من غير تعرض لأمر زائد على ذلك كما هو في الكتاب .
فإن قلت : كون الشيء معتبرا في الشرع لا بد من كونه على وجه خاص : أعني معتبرا على أنه واجب أو مندوب . قلنا : نعم لكنه لم تقصد الخصوصية فإن قلت : فما هو ؟ قلنا : مقتضى الأدلة التي ذكرناها الوجوب : أعني وجوب نكاح الأكفاء وتعليلها بانتظام المصالح يؤيده لا ينفيه .
ثم لا يستلزم كونه أول كفء خاطب إلا ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير } ولولا أن شرط المشروع القطعي لا يثبت بظني لقلنا باشتراط الكفاءة للصحة .
ثم هذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها وبها حقا لهم على ما تبين مما ذكرناه , لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم إذا كانت صغيرة ; لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاها : فهي تاركة لحقها , كما إذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ . هذا كله مقتضى الأدلة التي ذكرناها مع قطع النظر عن غيرها , وعلى اعتبارها يشكل قول أبي حنيفة في أن الأب له أن يزوج بنته الصغيرة من غير كفء .
فإن قلت : خطب صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية على أسامة بن زيد وليس قرشيا , وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال وهو حبشي , وزوج أبو حذيفة بنت أخيه من مولاه , وكل ذلك بعلم الصحابة وبعضه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم . فالجواب أن وقوع هذه ليس يستلزم كون تلك النساء صغائر بل العلم محيط بأنهن كبائر خصوصا بنت قيس كانت ثيبا كبيرة حين تزوجها أسامة , وإنما جاز لإسقاطهن حق الكفاءة هن وأولياؤهن .
هذا وفي اعتبار الكفاءة خلاف مالك والثوري والكرخي من مشايخنا لما روى عنه صلى الله عليه وسلم { الناس سواسية كأسنان المشط , لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى } قلنا ما رويناه يوجب حمل ما رووه على حال الآخرة جمعا بين الأدلة ( قوله ولأن انتظام إلخ ) يعني أن المقصود من شرعية النكاح انتظام مصالح كل من الزوجين بالآخر في مدة العمر ; لأنه [ ص: 294 ] وضع لتأسيس القرابات الصهرية ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا يسره ما يسرك ويسوءه ما يسوءك , وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب , ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب والاتصاف بالرق والحرية ونحو ذلك , ولذلك رأينا الشرع فسخ عقد النكاح إذا ورد ملك اليمين لها عليه وإن كان معللا أيضا بعلة أخرى عامة للطرفين على ما مر في فصل المحرمات فعقده مع غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده , وإذا كان إياه فسد , وإذا كان طريقه كره ولم يلزم لموليه إذا انفرد به الولي لظهور الإضرار بها
والله أعلم . )) انتهى كلامه..






وأستسمح من أخي العزيز ورقان... وأقول أن هذا نقاش لا يفسد للود قضية..
وهذا رد على قول المفتي أن ليس في الكفاءة حديث صحيح ... وقد سقت الحديث مع رجاله وشروحه وأقوال الأئمة فيه ومواضعه في كتبه....


والله أعلم.




التوقيع :
    رد مع اقتباس