٢٢-إذا دخل المصلي لصلاة العيد والإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها:
يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.
خطبة العيد:
٢٣-تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة.
الفتاوى (16/ 249)
٢٤-السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج.