لايجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه؛لأن هذا رشوة محرمة،وقد لعن ﷺ الراشي والمرتشي والرائش، والراشي:دافع الرشوة،والمرتشي آخذ الرشوة، والرائش هو: الوسيط بينهما، ومن امتنع من إنهاء المعاملات التي لديه فإنه يرفع أمره إلى المسئول الذي فوقه ليأخذ على يده.
العلامة ابن باز
رحمه الله