|
66 - حكم الأوراق والخطابات المكتوب عليها البسملة
باب ما جاء في احترام أسماء الله تعالى,
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
66 - حكم الأوراق والخطابات المكتوب عليها البسملة بعد الانتهاء منها
السؤال: الأوراق المكتوب فها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد،
هل لنا أن نرميها في أي مكان أم لا بد من رميها في مكان معين؟
الجواب: لا بد من رميها في مكان محترم أو تحريقها أو دفنها في
محل طيب لا توضع بالقمامة؛ لأن فيها بسم الله أو آيات من القرآن.
*****
|
|