|
شرح منهح السالكين
شرح منهح السالكين
كتاب الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الأولى :
تعريفه : لغة الإمساك .
وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
فرض في السنة الثانية من الهجرة .
قال ابن القيم : ”وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله وقد صام تسع رمضانات“
المسألة الثانية:
مراحل فرضية رمضان :
صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل :
أولاً : صيام عاشوراء .
لحديث عائشة قالت (كان رسول الله أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر) رواه البخار ي.
ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية قال تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طــعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) .
ثالثاً : فرض الصيام على التعيين .
قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .
المسألة الثالثة :
صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .
وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله ( بني الإسلام على خمس ....... وذكر منها : وصوم رمضان ) متفق عليه
وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ( قاله ابن قدامة ) .
من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذهب الجمهور
المسألة الرابعة :
ويجب صيام رمضان على كل
١- مسلم
أي : فلا يجب على الكافر ولا يصح منه ، والدليل على تخصيصه بالمسلمين :
قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...) ، فالخطاب جاء للمؤمنين ، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيمان ، أي يا معشر المسلمين .
وإذا أسلم أثناء رمضان لزمه الصيام من حين أسلم .
٢- بالغ .
فالصغير لا يجب عليه الصوم .
لحديث علي . قال : قال رسول الله ( رفع القلم عن ثلاثة : .. عن الصغير حتى يبلغ ) رواه أبو داود .
ولأنه ليس أهلاً للتكليف . [ رفع القلم ] كناية عن سقوط التكليف
علامات البلوغ :
- بلوغ السن وهو : 15 سنة
- أو إنبات شعر العانة
- أو إنزال المني
- وتزيد الأنثى الحيض
٣- عاقل :
فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه .
لحديث علي السابق ( .... وعن المجنون حتى يصحو .. ) .
ولأنه ليس أهلاً للتكليف .
٤- قادر على الصوم .
لقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .
والعجز ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي .
قال تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
القسم الثاني : عجز دائم لا يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم .
لقول ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ليست بمنسوخة ، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري .
والله أعلم
📗pertemuan ke 2⃣📗
الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من منهج السالكين
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله :
برؤية هلاله ، أو أكمال شعبان ثلاثين يوماً .
--------------
أي : أن صوم رمضان يجب بأمرين :
الأمر الأول : برؤية الهلال .
لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) متفق عليه .
● قوله : (إذا رأيتموه) سواء كانت الرؤية بالرؤية المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو آلة رصد فإنه يعتبر ذلك موجباً لثبوت شهر رمضان.
● وأيضاً يستفاد من قوله : إذا رأيتموه : أنه لا عبرة في الحساب ولا يصح الاعتماد عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة .
الأمر الثاني : إكمال شهر شعبان 30 يوماً .
قال في المغني : ”لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافاً“ .
مسألة : صيام يوم الشك وهو ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال غيم أو قتر
القول الاول : حكم صومه حرام ، ونسبه النووي لجمهور العلماء .
لحديث عمار قَالَ ( مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ) وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ .
ولحديث : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) وفي رواية : ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) .
وهذه مفسرة لرواية ( فاقدروا له ) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً .
القول الثاني : وذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه ، وهذا مذهب الحنابلة .
لقوله : ( فاقدروا له ) .
ومعنى ( اقدروا له ) أي ضيقوا ، من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) .
والتضييق أن يجعل شعبان [ تسـ29ـعة وعشرون ] يوماً
والراجـح القول الأول .
قال رحمه الله :
م / ويصام برؤية عدل لهلاله .
---------
أي : يقبل شخص واحد يُخبِر برؤية هلال رمضان ، سواء كان ذكراً أم أنثى
والدليل على أنه يقبل شخص واحد :
حديث اِبْنِ عُمَررَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَر
الناس بِصِيَامِهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ .
قال الترمذي : ”والعمل عليه عند أكثر أهل العلم“. وقال النووي : ”وهو الأصح ،
مسألة: يشترط في الشاهد شروطاً :
١- أن يكون مسلماً : فلا تقبل شهادة الكافر لأمور:
- لحديث الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله...
- قال تعالى (ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) والكافر ليس بمرضي.
٢- أن يكون بالغاً عاقلاً
قال رحمه الله : ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان
----------------
قول أكثر العلماء ، أنه لابد من شاهدين
قال رحمه الله ويجب تبيت النية لصيام الفرض .
----------------
يجب تبييت النية من الليل لصيام الفرض
- كرمضان
- وقضاء رمضان
- والنذر .
لحديث حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ قَالَ ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ .
اختلف في هذا الحديث بين الرفع والوقف
● فمن نوى صوم الفرض من بعد صلاة الصبح فلا يصح، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل .
قال رحمه الله : أما النفل فيجوز بنية من النهار .
أي : أن صوم النفل
- كصيام الإثنين والخميس
- وصيام ثلاثة أيام من كل شهر
يجوز أن ينويه من النهار .
لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ) .
● يشترط إذا نوى الصوم من النهار أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر .
● مسألة : وهل يشترط أن يكون قبل الزوال ؟
القول الأول : ظاهر ابن سعدي أنه لا يشترط ، وأنه يجوز ولو نوى بعد الزوال ،
القول الثاني : وذهب أكثر العلماء إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال ، والأول أرجح .
●
مسألة : إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته ؟
قولان للعلماء :
القول الاول : أنه يكتب له أجر اليوم الكامل .
قالوا : لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار .
القول الثاني : لا يثاب إلا من وقت النية فقط .
فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم .
لحديث (إنما الأعمال بالنيات) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملاً وهو أختيار ابن عثيمين رحمه الله
وهذا القول هو الراجح .
والله أعلم
|