عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-17, 03:11 PM   #1
عضو شرف
 
الصورة الرمزية ابن عباس اليوبي

 










 

ابن عباس اليوبي غير متواجد حالياً

ابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond repute

افتراضي شرح منهح السالكين

شرح منهح السالكين
كتاب الصيام





بسم الله الرحمن الرحيم


المسألة الأولى :

تعريفه : لغة الإمساك .
وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

فرض في السنة الثانية من الهجرة .

قال ابن القيم : ”وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله وقد صام تسع رمضانات“

المسألة الثانية:
مراحل فرضية رمضان :

صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل :

أولاً : صيام عاشوراء .
لحديث عائشة قالت (كان رسول الله أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر) رواه البخار ي.

ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية قال تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طــعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) .

ثالثاً : فرض الصيام على التعيين .
قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .

المسألة الثالثة :

صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .

وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله ( بني الإسلام على خمس ....... وذكر منها : وصوم رمضان ) متفق عليه

وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ( قاله ابن قدامة ) .

من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذهب الجمهور

المسألة الرابعة :

ويجب صيام رمضان على كل

١- مسلم

أي : فلا يجب على الكافر ولا يصح منه ، والدليل على تخصيصه بالمسلمين :

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...) ، فالخطاب جاء للمؤمنين ، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيمان ، أي يا معشر المسلمين .

وإذا أسلم أثناء رمضان لزمه الصيام من حين أسلم .

٢- بالغ .

فالصغير لا يجب عليه الصوم .

لحديث علي . قال : قال رسول الله ( رفع القلم عن ثلاثة : .. عن الصغير حتى يبلغ ) رواه أبو داود .

ولأنه ليس أهلاً للتكليف . [ رفع القلم ] كناية عن سقوط التكليف

علامات البلوغ :
- بلوغ السن وهو : 15 سنة

- أو إنبات شعر العانة

- أو إنزال المني

- وتزيد الأنثى الحيض

٣- عاقل :

فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه .

لحديث علي السابق ( .... وعن المجنون حتى يصحو .. ) .

ولأنه ليس أهلاً للتكليف .

٤- قادر على الصوم .

لقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .

والعجز ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي .

قال تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .

القسم الثاني : عجز دائم لا يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم .

لقول ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ليست بمنسوخة ، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري .

والله أعلم

📗pertemuan ke 2⃣📗

الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من منهج السالكين

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله :

برؤية هلاله ، أو أكمال شعبان ثلاثين يوماً .

--------------

أي : أن صوم رمضان يجب بأمرين :

الأمر الأول : برؤية الهلال .

لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) متفق عليه .

● قوله : (إذا رأيتموه) سواء كانت الرؤية بالرؤية المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو آلة رصد فإنه يعتبر ذلك موجباً لثبوت شهر رمضان.

● وأيضاً يستفاد من قوله : إذا رأيتموه : أنه لا عبرة في الحساب ولا يصح الاعتماد عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة .

الأمر الثاني : إكمال شهر شعبان 30 يوماً .

قال في المغني : ”لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافاً“ .

مسألة : صيام يوم الشك وهو ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال غيم أو قتر

القول الاول : حكم صومه حرام ، ونسبه النووي لجمهور العلماء .

لحديث عمار قَالَ ( مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ) وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ .

ولحديث : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) وفي رواية : ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) .

وهذه مفسرة لرواية ( فاقدروا له ) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً .

القول الثاني : وذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه ، وهذا مذهب الحنابلة .

لقوله : ( فاقدروا له ) .

ومعنى ( اقدروا له ) أي ضيقوا ، من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) .

والتضييق أن يجعل شعبان [ تسـ29ـعة وعشرون ] يوماً

والراجـح القول الأول .

قال رحمه الله :
م / ويصام برؤية عدل لهلاله .

---------

أي : يقبل شخص واحد يُخبِر برؤية هلال رمضان ، سواء كان ذكراً أم أنثى

والدليل على أنه يقبل شخص واحد :

حديث اِبْنِ عُمَررَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَر

الناس بِصِيَامِهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ .

قال الترمذي : ”والعمل عليه عند أكثر أهل العلم“. وقال النووي : ”وهو الأصح ،

مسألة: يشترط في الشاهد شروطاً :

١- أن يكون مسلماً : فلا تقبل شهادة الكافر لأمور:

- لحديث الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله...
- قال تعالى (ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) والكافر ليس بمرضي.

٢- أن يكون بالغاً عاقلاً

قال رحمه الله : ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان

----------------

قول أكثر العلماء ، أنه لابد من شاهدين

قال رحمه الله ويجب تبيت النية لصيام الفرض .

----------------

يجب تبييت النية من الليل لصيام الفرض

- كرمضان

- وقضاء رمضان

- والنذر .

لحديث حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ قَالَ ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ .

اختلف في هذا الحديث بين الرفع والوقف

● فمن نوى صوم الفرض من بعد صلاة الصبح فلا يصح، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل .

قال رحمه الله : أما النفل فيجوز بنية من النهار .

أي : أن صوم النفل

- كصيام الإثنين والخميس
- وصيام ثلاثة أيام من كل شهر

يجوز أن ينويه من النهار .

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ) .

● يشترط إذا نوى الصوم من النهار أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر .

● مسألة : وهل يشترط أن يكون قبل الزوال ؟

القول الأول : ظاهر ابن سعدي أنه لا يشترط ، وأنه يجوز ولو نوى بعد الزوال ،

القول الثاني : وذهب أكثر العلماء إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال ، والأول أرجح .



مسألة : إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته ؟

قولان للعلماء :

القول الاول : أنه يكتب له أجر اليوم الكامل .

قالوا : لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار .

القول الثاني : لا يثاب إلا من وقت النية فقط .

فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم .

لحديث (إنما الأعمال بالنيات) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملاً وهو أختيار ابن عثيمين رحمه الله

وهذا القول هو الراجح .

والله أعلم





التوقيع :
    رد مع اقتباس