وقال المعري وهو يصف الشريعة بالتناقض يقول اذا كانت دية اليد اذا قطعت خطا خمس مائة دينار واذا سرقت ربع دينار تقطع
يقول المعري :
يد بخمس مئين عسجد وديت
ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقضٌ ما لنا إلا السكوت له
ونستعيذ بمولانا من النار
فرد عليه عبد الوهاب المالكي :
قل للمعري عارٌ أيما عارِ
جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري
لا تقدحن بنود الشرع عن شبه
شعائر الدين لم تقدح بأشعار
يد بخمس مئين عسجد وديت
ما بالها قطعت في ربع دينار
عز الأمانة أغلاها وأرخصها
ذل الخيانة فأفهم حكمة الباري