الموضوع
:
حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة
عرض مشاركة واحدة
19-06-16, 05:25 PM
#
1
عضو شرف
حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة
مجموع فتاوى ومقالات تتعلق بالسهو بالصلاة ,
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله ,
حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة
السؤال:
أثناء صلاتي أنسى أنني قرأت فاتحة الكتاب فهل أسجد سجود السهو؟ وماذا يقرأ الشخص في سجود السهو؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها فهل أسجد للسهو؟
الجواب :
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو . أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة ، لأن الأصل سلامتها أما المأموم فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا ، وهكذا لو جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر وهو واقف ثم يركع مع الإمام وتجزئه الركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال لعدم إدراكه القيام لحديث أبي بكرة في ذلك . أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك ، والله ولي التوفيق .
نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول ص (79 ، 80) .
,,,,,
التوقيع :
ســبحـــان الله وبحــــمــده عــــدد خـــلقـــــه
ورضاء نفسه, وزنة عرشـه. ومداد كلمـاتـه
ابوفهد الحربي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات ابوفهد الحربي