الموضوع
:
حكم انتظار الأمام المأموم حتى يركع معه
عرض مشاركة واحدة
19-08-14, 11:09 PM
#
1
عضو شرف
حكم انتظار الأمام المأموم حتى يركع معه
كتاب المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
حكم انتظار الأمام المأموم حتى يركع معه
س.36 ـ
أنا إمام وأصلي بالجماعة وعندما ركعت دخل رجل وقال إن الله مع الصابرين فماذا أفعل هل أنتظره حتى يركع أم لا؟
الجواب:
ـ قول الداخل والناس في الركوع:( إن الله مع الصابرين). قول لا أصل له ولا يجوز فعله والواجب على الداخل العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) [رواه الإمام أحمد من مسنده ج2 ص238. ورواه النسائي في سننه ج2 ص114، 115 كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. - وفي رواية - (فأتموا) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص156 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. وللإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين لفعله صلى الله عليه وسلم.
00000
فهرس الجزء الرابع
التوقيع :
ســبحـــان الله وبحــــمــده عــــدد خـــلقـــــه
ورضاء نفسه, وزنة عرشـه. ومداد كلمـاتـه
ابوفهد الحربي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات ابوفهد الحربي