الموضوع
:
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
عرض مشاركة واحدة
26-04-14, 05:40 PM
#
1
عضو شرف
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
فتاوى من كتاب الطهارة ( الجزء العاشر:10)
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
من الموقع الرسمي لفضيلته رحمه الله تعالى
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
برناج نور على الدرب الشريط رقم 109 .
السؤال:
في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك ، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه ، وبأوراق الشجر ، وبالتراب الذي يعتريه ، وما أشبه ذلك .
كل هذا لا يضره ، فهو طهور باق على حاله ، لا يضره إلا إذا تغير
بشيء يخرجه من اسم الماء ، حتى يجعله شيئا آخر ، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنا ، أو صار شايا ، أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء ، فهذا لا يصح الوضوء به ؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر .
أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات ؛ كالتراب ، والتبن ، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره ، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة ، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك ، ولا يجوز استعماله .
*******
التوقيع :
ســبحـــان الله وبحــــمــده عــــدد خـــلقـــــه
ورضاء نفسه, وزنة عرشـه. ومداد كلمـاتـه
ابوفهد الحربي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات ابوفهد الحربي