الموضوع
:
تم اكمال الـ30 مليون لاعتاق رقبة ابن حرب خالد بن هزاع العلوي الحربي
عرض مشاركة واحدة
30-07-12, 02:04 PM
#
5
مستشار شئون الاعضاء
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقرالعيثمه
اجمع الفقهاء على جواز إخراج زكاة الأموال في عتق الرقبة
لذا نتمنى أن يكون لخالد من ذلك نصيب
هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه ديه ؟ ولماذا؟
الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله و أدخله فسيح جنانه
السؤال: . هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية؟
. إذا كانت الإجابة بالنفي فما الحكمة في ذلك؟
. وإذا افترضنا أن هذا الشخص غريب وبعيد عن وطنه وفقير.
. وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الدية ناتجة عن تنازل عن القصاص.
. هل هذا الحكم بإجماع العلماء؟
الإجابة: 1 ـ إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيّاً
فلا وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا.
ج 2 ـ لأن الزكاة إنما تدفع لمن عليه الدين إذا كان لا يستطيع وفاءه.
ج 3 ـ لا فرق.
ج 4 ـ يجوز دفع الزكاة عنه إذا كان فقيراً مسلماً؛ لأن الدية حينئذ واجبة عليه.
ج 5 ـ هو مقتضى ما أعلمه من أدلة الكتاب والسنة.
المصدر
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين
المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.
جزاك الله خير الجزاء
الله يـعـطـيـك الـعـافيـــــــــــة
بيض الله وجهك
التوقيع
الحب الباقي
مشاهدة ملفه الشخصي
زيارة موقع الحب الباقي المفضل
البحث عن كل مشاركات الحب الباقي