|
 |
 |
|
 |
|
اجمع الفقهاء على جواز إخراج زكاة الأموال في عتق الرقبة
لذا نتمنى أن يكون لخالد من ذلك نصيب
هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه ديه ؟ ولماذا؟
الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله و أدخله فسيح جنانه
السؤال: . هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية؟
. إذا كانت الإجابة بالنفي فما الحكمة في ذلك؟
. وإذا افترضنا أن هذا الشخص غريب وبعيد عن وطنه وفقير.
. وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الدية ناتجة عن تنازل عن القصاص.
. هل هذا الحكم بإجماع العلماء؟
الإجابة: 1 ـ إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيّاً
فلا وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا.
ج 2 ـ لأن الزكاة إنما تدفع لمن عليه الدين إذا كان لا يستطيع وفاءه.
ج 3 ـ لا فرق.
ج 4 ـ يجوز دفع الزكاة عنه إذا كان فقيراً مسلماً؛ لأن الدية حينئذ واجبة عليه.
ج 5 ـ هو مقتضى ما أعلمه من أدلة الكتاب والسنة.
المصدر
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين
المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة. |
|
 |
|
 |
جزاك الله خير الجزاء
الله يـعـطـيـك الـعـافيـــــــــــة
بيض الله وجهك
|