عرض مشاركة واحدة
قديم 30-07-12, 03:04 PM   #256
مستشار شئون الاعضاء
 
الصورة الرمزية الحب الباقي

 











 

الحب الباقي غير متواجد حالياً

الحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond reputeالحب الباقي has a reputation beyond repute

افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقرالعيثمه مشاهدة المشاركة
اجمع الفقهاء على جواز إخراج زكاة الأموال في عتق الرقبة
لذا نتمنى أن يكون لخالد من ذلك نصيب


هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه ديه ؟ ولماذا؟

الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله و أدخله فسيح جنانه


السؤال: . هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية؟
. إذا كانت الإجابة بالنفي فما الحكمة في ذلك؟
. وإذا افترضنا أن هذا الشخص غريب وبعيد عن وطنه وفقير.
. وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الدية ناتجة عن تنازل عن القصاص.
. هل هذا الحكم بإجماع العلماء؟


الإجابة: 1 ـ إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيّاً
فلا وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا.
ج 2 ـ لأن الزكاة إنما تدفع لمن عليه الدين إذا كان لا يستطيع وفاءه.
ج 3 ـ لا فرق.
ج 4 ـ يجوز دفع الزكاة عنه إذا كان فقيراً مسلماً؛ لأن الدية حينئذ واجبة عليه.
ج 5 ـ هو مقتضى ما أعلمه من أدلة الكتاب والسنة.

المصدر
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين
المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.

جزاك الله خير الجزاء
الله يـعـطـيـك الـعـافيـــــــــــة
بيض الله وجهك




التوقيع :