|
حكم الاكتتاب بأسماء الغير د/العصيمي
ما حكم الاتفاق مع شخص على أن أكتتب بدفتر العائلة الخاص به؟
االشيخ:
محمد بن سعود العصيمي
التاريخ : 1/22/2006
لا أرى جواز شراء بطاقات الهوية ولا دفاتر العائلة للاكتتاب، وذلك لأن صاحب الهوية لا يملك حق بيع منفعتها لغيره. وفي حال الرغبة في الاكتتاب وليس عند صاحب الهوية أو دفتر العائلة مبلغ، فله أن يقترض قرضا حسنا، أو أن يشارك شخصا آخر في ذلك. وصيغة المشاركة أن يقوم صاحب المال بإعطاء صاحب دفتر العائلة مبلغا، فيقوم صاحب دفتر العائلة بالاكتتاب،ويحددان نسبة الربح التي لكل واحد منهما، وبعد بدء التداول يجوز لهما البيع واقتسام الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها بعد إعادة رأس مال صاحب المال له. ويجوز لصاحب المال أن يأخذ ضمانا أو كفيلا على صاحب الدفتر حتى يضمن حقه حين الرغبة في البيع. وأرى أن يكون الاتفاق بينهما مكتوبا. ولا أرى صحة ما يفعله بعض الناس حيث يقوم صاحب دفتر العائلة بإعطاء الدفتر لصاحب المال، فيقوم صاحب المال باستخدامه في البنك، والمفاسد في ذلك أكثر من أن تحصى. والله أعلم
محبكم
عابر سبيل
|