|
الفتوى:رقم(49) هل يشترط في صفوف النساء تسويتها
الفتوى:رقم(49) هل يشترط في صفوف النساء تسويتها
للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
س83 ـ هل يشترط في صفوف النساء تسويتها وانتظامها؟ وهل يكون حكم الصف الأول وغيره سواء؛ خاصة إذا كان مصلى النساء معزولاً تمامًا عن الرجال؟
ج83 ـ يشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال؛ من حيث تسويتها، وانتظامها، وإكمال الصف الأول فالأول منها، وسد الفرج فيها، وإذا لم يكن بينهن وبين الرجال ساتر؛ فخير صفوفهن آخرها؛ من أجل البعد عن الرجال، وكما جاء في الحديث، وإن كان بينهن وبين الرجال فاصل وساتر؛ فالذي يظهر أن خير صفوفهن أولها؛ لزوال المحذور، ولأجل مصلحة القرب من الإمام. والله أعلم.
فهرس الجزء الثالث
|