عرض مشاركة واحدة
قديم 23-12-11, 05:02 PM   #1
عضو شرف
 
الصورة الرمزية ابوفهد الحربي

 










 

ابوفهد الحربي غير متواجد حالياً

ابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond reputeابوفهد الحربي has a reputation beyond repute

Talking الفتاوى اليومية:فتوى رقم(11) نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين

الفتاوى اليومية:فتوى رقم(11) نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين
للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء


س17 ـ نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين ويوضح لنا الحكم في الرجل إذا قبَّل امرأته بشهوة، أو بدون شهوة، أو إذا لمسها مباشرة، أو لامست البشرة البشرة؛ هل هذا ينقض الوضوء‏؟‏ نرجو من فضيلتكم بيان الحكم في ذلك‏.‏

ج17 ـ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال‏:‏
القول الأول‏:‏ أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن المراد بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 43‏]‏ ‏:‏ هو الجماع لا مجرد اللمس‏.‏ وعلى هذا القول لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا‏.‏
القول الثاني‏:‏ أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا إذا لمسها من غير حائل، وهذا مذهب الشافعية؛ مفسرين ‏{‏أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 43‏]‏ باللمس باليد مثلاً‏.‏
القول الثالث‏:‏ وهو قول الحنابلة‏:‏ أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما لمسها بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء‏.‏
هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة‏.‏
ولعل الاحتياط هو القول الثالث‏:‏ أنه إذا كان بشهوة؛ فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الشيء منه، والمظنة في كثير من الأمور تنزل منزلة الحقيقة، وإن كان بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ليس هناك مظنة لخروج شيء‏.
فهرس الجزء الثالث




التوقيع :
ســبحـــان الله وبحــــمــده عــــدد خـــلقـــــه
ورضاء نفسه, وزنة عرشـه. ومداد كلمـاتـه
    رد مع اقتباس