ملتقى قبيلة حرب الرسمي

ملتقى قبيلة حرب الرسمي (http://www.m-harb.net/vb/index.php)
-   الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام (http://www.m-harb.net/vb/forumdisplay.php?f=47)
-   -   الأمير نايف: جرائم الإرهاب والقوادة توجب التوقيف (http://www.m-harb.net/vb/showthread.php?t=18378)

حميدان العوفي 12-08-07 02:32 PM

الأمير نايف: جرائم الإرهاب والقوادة توجب التوقيف
 

فيما تم تحديد 15 جريمة كبيرة أخرى

الأمير نايف: جرائم الإرهاب والقوادة وسرقة السيارات وتعطيل منافع الناس والاعتداء على الوالدين توجب التوقيف




جدة- واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يوم الاثنين 9 رجب 1428هـ قراراً يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعمل به بدءاً من غرة شهر شعبان القادم.

وفيما يلي نص القرار:

قرار وزاري رقم (1900) وتاريخ 9-7- 1428هـ

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

يقرر ما يلي:

- أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:

1- الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.

2- القتل العمد، أو شبه العمد.

3- جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.

4- قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال.

المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.

5- سرقة السيارات.

6- القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.

7- ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.

8- اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.

9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

11- الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

12- استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.

13- انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال.

14- انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.

15- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.

ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1-8- 1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23-7-1423هـ.

والله الموفق ,,,,,


طير شلوى 12-08-07 03:04 PM

بيض الله وجهك على النقل

البلادي الحربي 12-08-07 05:59 PM

بيض الله وجهك على النقل الجميل
فأتمنى تطبيقه بحذافيره
لان هناك يحصل تهاون من بعض ناس
تقبل مروري بود

أميرة القلب 12-08-07 06:20 PM


الله يعطيك العافيه

اخوي فارس عوف

مشكور

حميدان العوفي 17-08-07 11:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طير شلوى (المشاركة 183827)
بيض الله وجهك على النقل

مشكور على مرورك العاطر ياطير شلوى

حميدان العوفي 17-08-07 11:35 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلادي الحربي (المشاركة 184070)
بيض الله وجهك على النقل الجميل
فأتمنى تطبيقه بحذافيره
لان هناك يحصل تهاون من بعض ناس
تقبل مروري بود

البلادي الحربي
مشكور على مرورك العذب

حميدان العوفي 17-08-07 11:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميرة القلب (المشاركة 184072)

الله يعطيك العافيه
اخوي فارس عوف
مشكور


أميرة القلب
مشكورة على مرورك المشرف



الساعة الآن 10:35 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi