ملتقى قبيلة حرب الرسمي

ملتقى قبيلة حرب الرسمي (http://www.m-harb.net/vb/index.php)
-   الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام (http://www.m-harb.net/vb/forumdisplay.php?f=47)
-   -   القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الاهلي في المملكة 00 (http://www.m-harb.net/vb/showthread.php?t=14171)

ابن بصيص (الكخ) 20-03-07 02:14 AM

القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الاهلي في المملكة 00
 
كتيب (القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الاهلي في المملكة العربية السعودية) وذلك في شوال 1426هـ

1. على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الانشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراص التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الانشطة التي تمنحها هذه الجهات واصدارها وفقا للانظمة والضوابط الشرعية .
2. على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية بحسب ما تقتضية حاجة العمل فيها وطبيعته خلال مدة لا تزيد على سنة من صدور هذا القرار.
3. على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.
4. على وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من القو العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
5. قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
6. على وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة إجازة الامومه للمرآة العاملة للنظر في مدها بما يعطي حافزا وميزة اضافية للمرأة وبما لايؤثر على الرغبة في توظيفها.
7. تهيأ اماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عن ماحولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات او اختلاطهن بالرجال وبأن يكون لتلك المحلات والاقسام ابواب خاصة يتم التحكم بها من الداخل .
8. البدء بقصر العمل في محلات واماكن بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والاسواق العامة والمركزية واقسام المتاجر الكبرى والمحلات الاخرى على المراة السعوية خلال سنة واحدة من تاريخ اصدار هذا القرار (القرار الوزاري رقم 793/1 في 22/5/1426هـ) . ويقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال هذه السنة.
9. قصر العمل على المراة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة خلال سنتين من تاريخ اصدار هذا القرار ويقوم اصحاب هذه المحلات بتسوية اوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال هاتين السنتين.
10. قيام صندوق تنمية الموارد البشرية باعداد البرامج التدريبية المناسبة لاعداد العمالة النسائية السعودية في مجال بيع المستلزمات النسائية وفق سياسة الدعم المتبعة في الصندوق وبما يضمن توفير اعداد كافية من السعوديات المدربات لعمل في هذا المجال.
11. أن تبدأ برامج التدريب لتهيئة طالبات العمل اعتبارا من اول محرم 1427هـ وفق برنامج زمني يعده صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجها المعنية.
12. ضوابط عمل المرأة :
أ‌. الضرورة لعمل المرأة (حاجة المجتمع او حاجتها هي)
ب‌. موافقة ولي امرها
ج. أن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة وان لايشغل عليها كل وقتها فيعوقها عن ادارء واجباتها المنزلية والزوجية وان لا يؤدي هذا العمل الى ضرر اجتماعي او خلقي.
د. أن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماما عن الرجال .
هـ. أن تؤدي المراة عملها في وقار وحشمة وان تلبس طبقا للحجاب الشرعي.
13. لايفرق نظام العمل بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة . الا ان هذا النظام خص المرأة بنصوص تتضمن قواعد اضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها ولتوفير المزيد من الحماية لها بما يمكنها من اداء دورها كأم وزوجة وربة أسره.
14. من هذه القواعد :
أ‌. حظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة
ب‌. حظر تشغيل النساء ليلا. لايجوز تشغيل النساء اثناء فترة من الليل لاتقل عن احدى عشرة ساعة متتالية الا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل.
ج. اجازة الوضع للمرأة العاملة. للمرأة العاملة الحق في اجازة وضع لمدة الاسابيع الاربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع ، والاسابيع الستة اللاحقة له. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة او بموجب شهادة طبية مصدقة . ويحظر تشغيل المرأة خلال الاسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
د. حساب الاجر اثناء اجازة الوضع. على صاحب العمل أن يدفع الى المراة العاملة اثناء انقطاعها في اجازة الوضع مايعادل نصف اجرها، اذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل ، والاجرة كاملة اذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الاجازة. ولا تدفع اليها الاجرة اثناء اجازتها السنوية العادية اذا كانت استفادت في السنة نفسها من اجازة وضع باجر كامل، ويدفع اليها نصف أجرها اثناء اجازتها السنوية اذا كانت قد استفادت من السنة نفسها من اجازة وضع بنصف أجر.
هـ. فترات الاستراحة لارضاع الطفل. يحق للمرأة العاملة عندما تعود الى مزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تأخذ بقصد ارضاع مولودها فترة او فترات استراحة لاتزيد في مجوعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الاستراحة الممنوحة لجميع العمال. وتحسب هذه الفترة او الفترات من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الاجر.
و‌. حظر الفصل اثناء اجازة الوضع. لايجوز لصاحب العمل فصل العاملة او انذارها بالفصل اثناء تمتعها باجازة الوضع.
ز. حظر الفصل أثناء مرض الحمل او الوضع. لايجوز لصاحب العمل فصل العاملة اثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل او الوضع ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة على الا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما ، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوم السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
ح. رعاية اطفال العاملات في اماكن العمل. على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيء مكانا مناسبا فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية اطفال العاملات الذيت تقل اعمارهم عن ست سنوات وذلك اذا بلغ عدد الاطفال عشرة فأكثر. ويجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشيء دارا للحضانه بنفسه او بالمشاركة مع اصحاب عمل اخرين في المدينة نفسها او يتعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن ست سنوات وذلك اثناء فترات العمل . وفي هذه الحاله يحدد الوزير الشروط والاوضاع التي تنظم هذه الدار كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
ط. الاجازة عند وفاة الزوج. للمرأة العاملة التي توفى زوجها الحق في اجازة باجر كامل مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.

15. ميز النظام المراة العاملة عن الرجل بقواعد خاصة في بعض الحالات المتعلقة بانتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة وهي :
أ‌. حددت هذه المادة خمس حالات لانتهاء عقد العمل ومنها : بلوغ سن التقاعد وهو ستين سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل .واذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد الى مابعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
ب‌. تستحق مكافاة نهاية الخدمة في حالة ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن ارادته ، كما تستحقها العاملة اذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها

تحياتي ،،،،،،

.

ابوفواز النويمي 20-03-07 02:27 PM


ألف شكر على الموضوع
جعله في موازين حسناتك
يعطيك العافيه ...
تحياتي .

فهد ابن غانم 20-03-07 02:27 PM

الله يعطيك الف عافيه

بارك الله فيك

بنت القبيله 20-03-07 10:04 PM

الله يجزاك خير وبارك الله فيك

على المجهود الرائع

ومشكور اخوي

ابن بصيص (الكخ) 21-03-07 10:51 AM

الله يعافيكم ويكتب اجركم

لا عدمتكم

ابن خيرالله الردادي 22-03-07 01:40 AM

الأخ ابن بصيص (الكخ)

مشكور على جهودك

يعطيك العافيه

وبارك الله فيك وجزاك الله خير

تقبل تحياتي

حميدان العوفي 18-04-07 07:31 AM

الله يعطيك العافية و بارك الله فيك

الحب الباقي 18-04-07 10:46 AM


الله يـعـطـيـك الـعـافيـــــــــــة
بيض الله وجهك



الساعة الآن 01:50 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi