![]() |
كفاءة النسب
بسم الله الرحمن الرحيم استأذن أخوي العزيز ورقان , لمناقشة بعض ماطرحه في موضوع زواج بنت القبيلة من غير القبيلي رداً على أخونا العزيز محمد الفالح ..... وهذا نص رد اخينا ورقان.... اقتباس:
اقتباس:
ســـــبـــــحـــــان الله !!!!!!!!!!! واعجباه من هذا المفتي.. يأخذ ببعض الكتاب ويدع بعضه... هل من المعقول فاته هذا الحديث الذي لم يذكره ..وهو الحديث المتفق على صحته ورواه أهل الصحاح والسنن والمسانيد ..ويعرفه صغار السن قبل كبارهم (يدرس في الصفوف الأولية)........... [color=#0000FF]أنقل فتاوى شيوخ الإسلام وأئمة أهل الحديث والعلم ..وبالله أستعين: إليكم الحديث برجاله: قال الإمام البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)). أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح.. وقال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (( قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)).أخرجه في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين.. ورواه من طريق آخر .. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال ((فذاك إذن .. إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك)) أخرجه في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين.. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((تنكح النساء لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)) ... ورواه النسائي قال:أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قال قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبك قال قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال ((فذاك إذا إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك)) أخرجه في سننه كتاب النكاح باب على ما تنكح المرأة... ورواه أبوداود قال:حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثني عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)) اخرجه في سننه كتاب النكاح.. ورواه إبن ماجه .. قال: حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )) أخرجه في السنن كتاب النكاح.. وساقه بسندٍ آخر: أخبرنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((تنكح النساء لأربع للدين والجمال والمال والحسب فعليك بذات الدين تربت يداك)) .. وأخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث..أخرجه في سننه كتاب النكاح باب تنكح المرأة لأربع.. وهذا الحديث متفقٌ على صحته .. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والدارمي .. وله عدة طرق ..ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيحان.. لم يذكر في تاريخ الإسلام كله من ضعفه .. فيا عجبي من هذا المفتي الذي نفى الصحة عن أعتبار النسب .. وتجاهل الحديث الصحيح لحاجةٍ في نفسه.. والعجيب أنه يذكر أحاديث من السنن والمسانيد , ويصحح ويضعف , وكأنه الحافظ العلامة .. فكيف يفوته هذا الحديث..!!!!؟؟؟؟ نعود لكلام العلماء... قال الحافظ إبن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ((ولحسبها: بفتح المهملتين ثم موحدة أي: شرفها , والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب.... وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور " على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها " وذكر النسب على هذا تأكيد ...))اهـ وقال الإمام القرطبي:: ((معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها , فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى ..))اهـ يعني أن هذه الخصال هي التي تعتبر.. وقصد الدين أولى بلا شك مع اعتبار أن النسب والحسب خصلة تعتبر المرأة وترغب بها... وليس كما نفى هذا المفتي!!!؟؟ وهذه أقوال الأمام أحمد بن حنبل ... وأئمة مذهبه.. من بطون كتب الحنابلة..... ((قال الإمام إبن قدامة في المغني : والكفء ذو الدين والمنصب يعني بالمنصب الحسب , وهو النسب . واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة , فعنه هما شرطان ; الدين , والمنصب , لا غير . وعنه أنها خمسة ; هذان , والحرية , والصناعة , واليسار . وذكر القاضي , في ( المجرد ) أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح , رواية واحدة , وإنما الروايتان في الشرطين الأولين . قال : ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير ; لأنه نقص لازم , وما عداه غير لازم , ولا يتعدى نقصه إلى الولد.. وذكر في ( الجامع ) الروايتين في جميع الشروط . وذكره أبو الخطاب أيضا . وقال مالك : الكفاءة في الدين لا غير . قال ابن عبد البر : هذا جملة مذهب مالك وأصحابه . وعن الشافعي كقول مالك , وقول آخر أنها الخمسة التي ذكرناها , والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة , وكذلك قول أبي حنيفة , والثوري , والحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة . ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين , إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه الصبيان , فلا يكون كفؤا ; لأن الغالب على الجند الفسق , ولا يعد ذلك نقصا , والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية , غير مأمون على النفس والمال , مسلوب الولايات , ناقص عند الله تعالى وعند خلقه , قليل الحظ في الدنيا والآخرة , فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفة , ولا مساويا لها , لكن يكون كفؤا لمثله . فأما الفاسق من الجند , فهو ناقص عند أهل الدين والمروآت . والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة , قول عمر رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قال : قلت : وما الأكفاء ؟ قال في الحسب . رواه أبو بكر عبد العزيز , بإسناده . ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب , ويأنفون من نكاح الموالي , ويرون ذلك نقصا وعارا , فإذا أطلقت الكفاءة , وجب حملها على المتعارف , ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا , فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين . فصل : واختلفت الرواية عن أحمد , فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها , وغير بني هاشم لا يكافئهم . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى من كنانة قريشا , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم } . ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب , وبنو هاشم أخص به من قريش....وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا , لمكانك الذي وضعك الله به منهم . وقال أبو حنيفة لا تكافئ العجم العرب ولا العرب قريشا , وقريش كلهم أكفاء ; لأن ابن عباس قال : قريش بعضهم أكفاء بعض . والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء , والعجم بعضهم لبعض أكفاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان , وزوج أبا العاص بن الربيع زينب , وهما من بني عبد شمس , وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم , وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي , وتزوج المصعب بن الزبير أختها سكينة , وتزوجها أيضا عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام , وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أبو بكر أخته أم فروة الأشعث بن قيس , وهما كنديان , وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس , وهي من قريش , ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء , وإن تفاضلوا , وشرف بعضهم على بعض , فكذلك العرب ...))اهــ وقال صاحب كشاف القناع: ((( والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته ) هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قال في المقنع والشرح وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم { أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره } متفق عليه . روت عائشة " أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عقبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رواه البخاري وأبو داود والنسائي وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت " رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني فعلى هذا ( يصح النكاح مع فقدها ) أي فقد الكفاءة ( فهي حق للمرأة والأولياء كلهم ) القريب والبعيد ( حتى من يحدث منهم ) بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة . ( فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض ) بالنكاح ( الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم ) بيان لمن لم يرض ( فورا وتراخيا ) لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار البيع ( ويملكه الأبعد ) من الأولياء ( مع رضا الأقرب ) منهم به . ( و ) مع رضا ( الزوجة ) دفعا لما يلحقه من لحوق العار ( فلو زوج الأب ) بنته ( بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ نصا ) لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين . ( ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي الزوجة ( الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته ( والكفاءة ) لغة المماثلة والمساواة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون تتكافأ دماؤهم } أي : تتساوى فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع وهي هنا ( مفسرة في خمسة أشياء الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل ) لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فلا يكون كفئا لعدل يؤيده قوله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } . الثاني : المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية لقول عمر " لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الخلال والدارقطني ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا ويؤيده حديث : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم } ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم ( الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو ) كانت ( عتيقة ) لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك والعتيق كله كفء للحرة . ...))اهــ قال شيخ الإسلام إبن تيمية: ((أما " الكفاءة في النسب " فالنسب معتبر .. ووهو قول مالك ,أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : فهي حق للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كفء جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها ..))اهـ قال الإمام الشوكاني في فتح القدير:: ( فصل في الكفاءة ) الكفء المقاوم ويقال لا كفاء له بالكسر . ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم على الولي إذا عقدت بنفسها حتى كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية , فقدم بيان الأولياء ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة ( قوله معتبرة ) قالوا : معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى إن عند عدمها جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم { ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء [ ص: 292 ] ولا يزوجن إلا من الأكفاء } فهاهنا نظران في إثبات حجيته , ثم وجه دلالته على الدعوى على الوجه المذكور من معناها . أما الأول فهو حديث ضعيف لأن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة والحجاج مختلف فيه ومبشر ضعيف متروك نسبه أحمد إلى الوضع وسيأتي تخريجه لكنه حجة بالتضافر والشواهد , فمن ذلك ما روى محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . ومن ذلك ما رواه الحاكم وصححه من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال له : { يا علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت كفؤا } , وقول الترمذي فيه لا أرى إسناده متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم . وقال في سنده سعيد بن عبد الله الجهني مكان قول الحاكم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فلينظر فيه . وما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم { تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء } روي ذلك من حديث عائشة وأنس وعمر من طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الحجية بالحسن لحصول الظن بصحة المعنى وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم , وفي هذا كفاية , ثم وجدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحلبي ذكر أن البغوي قال : إنه حسن , وقال فيه رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي , حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : سمعت جابرا رضي الله عنه يقول : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { ولا مهر أقل من عشرة } من الحديث الطويل . قال الحافظ : إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه . وأغنى عما استدل به بعضهم من طريق الدلالة فقال : إذا كانت الكفاءة معتبرة في الحرب وذلك في ساعة ففي النكاح وهو للعمر أولى . وذكر { ما وقع في غزوة بدر أنه لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة , وخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة قالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار , فقالوا : أبناء قوم كرام , ولكنا نريد أكفاءنا من قريش , فقال صلى الله عليه وسلم : صدقوا , ثم أمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث } إلخ . فأما قوله صلى الله عليه وسلم صدقوا فلم أره , والذي في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق أنهم قالوا لهم : أنتم أكفاء كرام , ولكنا نريد بني عمنا . وفي رواية : { ما لنا بكم من حاجة , ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش , فقال صلى الله عليه وسلم : قم يا حمزة وقم يا علي } إلخ . ونحن نقطع أن عدو الله لو برز للمسلمين يريد إطفاء نور الله وهو من أكابر أنسابهم فخرج إليهم عبد من المسلمين فقتله كان مشكورا عند الله وعند المؤمنين ولم يزده ذلك النسب إلا بعدا . نعم الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشدة فينبغي أن يخرج إليه كفؤه فيها ; لأن المقصود نصرة الدين ولو كان عبدا , وكلامه إنما يفيد في النسب , وإنما أجابهم صلى الله عليه وسلم لذلك إما لعلمه بأنهم أشد من الذين خرجوا إليهم أولا أو لئلا يظن بالمطلوبين عجز أو جبن , أو دفعا لما قد يظن أهل النفاق من أنه يضن بقرابته دون الأنصار . النظر الثاني لا يخفى أن الظاهر من قوله { لا يزوجن إلا من الأكفاء } أن الخطاب للأولياء نهيا لهم أن يزوجوهن إلا [ ص: 293 ] من الأكفاء , ولا دلالة فيه على أنها إذا زوجت نفسها من غير الكفء يثبت لهم حق الفسخ . فإن قلت : يمكن كون فاعل يزوجن المحذوف أعم من الأولياء , ومنها أن لا يزوجهن مزوج هي لنفسها أو الأولياء لها . فالجواب أن حاصله أنها منهية عن تزويجها نفسها بغير الكفء فإذا باشرته لزمتها المعصية ولا يستلزم أن للولي فسخه إلا المعنى الصرف وهو أنها أدخلت عليه ضررا فله دفعه , وهذا ليس مدلول النص , ولو علل نهيها التضمني للنص بإدخالها الضرر عليه لم يكن فسخه مدلول النص . وإنما قلنا التضمني ; لأن النهي على هذا التقدير متعلق بها وبالأولياء , فبالنسبة إليهم إنما يعلل بترك النظر لها , وبالنسبة إليها بإدخال الضرر على الولي , وعلى كل تقدير فليس مدلول اللفظ . ولا يشكل على سامع أن في قول القائل إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللولي فسخه لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يزوجهن أحد إلا من الأكفاء } نبوة للدليل عن المدعي . فالحق أنه دليل على مجرد الاعتبار في الشرع من غير تعرض لأمر زائد على ذلك كما هو في الكتاب . فإن قلت : كون الشيء معتبرا في الشرع لا بد من كونه على وجه خاص : أعني معتبرا على أنه واجب أو مندوب . قلنا : نعم لكنه لم تقصد الخصوصية فإن قلت : فما هو ؟ قلنا : مقتضى الأدلة التي ذكرناها الوجوب : أعني وجوب نكاح الأكفاء وتعليلها بانتظام المصالح يؤيده لا ينفيه . ثم لا يستلزم كونه أول كفء خاطب إلا ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير } ولولا أن شرط المشروع القطعي لا يثبت بظني لقلنا باشتراط الكفاءة للصحة . ثم هذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها وبها حقا لهم على ما تبين مما ذكرناه , لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم إذا كانت صغيرة ; لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاها : فهي تاركة لحقها , كما إذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ . هذا كله مقتضى الأدلة التي ذكرناها مع قطع النظر عن غيرها , وعلى اعتبارها يشكل قول أبي حنيفة في أن الأب له أن يزوج بنته الصغيرة من غير كفء . فإن قلت : خطب صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية على أسامة بن زيد وليس قرشيا , وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال وهو حبشي , وزوج أبو حذيفة بنت أخيه من مولاه , وكل ذلك بعلم الصحابة وبعضه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم . فالجواب أن وقوع هذه ليس يستلزم كون تلك النساء صغائر بل العلم محيط بأنهن كبائر خصوصا بنت قيس كانت ثيبا كبيرة حين تزوجها أسامة , وإنما جاز لإسقاطهن حق الكفاءة هن وأولياؤهن . هذا وفي اعتبار الكفاءة خلاف مالك والثوري والكرخي من مشايخنا لما روى عنه صلى الله عليه وسلم { الناس سواسية كأسنان المشط , لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى } قلنا ما رويناه يوجب حمل ما رووه على حال الآخرة جمعا بين الأدلة ( قوله ولأن انتظام إلخ ) يعني أن المقصود من شرعية النكاح انتظام مصالح كل من الزوجين بالآخر في مدة العمر ; لأنه [ ص: 294 ] وضع لتأسيس القرابات الصهرية ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا يسره ما يسرك ويسوءه ما يسوءك , وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب , ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب والاتصاف بالرق والحرية ونحو ذلك , ولذلك رأينا الشرع فسخ عقد النكاح إذا ورد ملك اليمين لها عليه وإن كان معللا أيضا بعلة أخرى عامة للطرفين على ما مر في فصل المحرمات فعقده مع غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده , وإذا كان إياه فسد , وإذا كان طريقه كره ولم يلزم لموليه إذا انفرد به الولي لظهور الإضرار بها والله أعلم . )) انتهى كلامه.. وأستسمح من أخي العزيز ورقان... وأقول أن هذا نقاش لا يفسد للود قضية.. وهذا رد على قول المفتي أن ليس في الكفاءة حديث صحيح ... وقد سقت الحديث مع رجاله وشروحه وأقوال الأئمة فيه ومواضعه في كتبه.... والله أعلم. |
بارك الله فيك والله يعطيك العافيه يا سلطان الغيداني...
|
جزاك الله خييييييييييييرا
موضوع كثر عنه الكلام . |
اخواني الاعزاء::
الأخبار و الحميدي المخلفي تشرت بمروركم بارك الله فيكم |
أحب أن أوضح نقطة مهمة..... وهو أني لاأفتي ... ولكن موضوعي هذا مجرد نقل عن علماء الإسلام وشيوخه وأئمة أهل السنة...
فقد نقلت قول الأئمة الأربعة:: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل.. والإمام مالك بن أنس... والإمام أبي حنيفة.. والإمام الشافعي.. ونقلت الحديث من أئمة أهل الحديث.. رواه:: الإمام البخاري.. والإمام مسلم.. والإمام أبي داود.. والإمام الترمذي.. والإمام النسائي.. والإمام إبن ماجه.. والإمام الدارمي.. وشروح الحديث.. من كتب العلماء:: الحافظ إبن حجر العسقلاني..(فتح الباري في شرح صحيح البخاري) والحافظ النووي.. (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) والحافظ السيوطي وغيرهم.. وأقوال الفقهاء:: إبن قدامة ..(المغني) وغيره من فقهاء الحنابلة.. ونقلت قول شيخ الإسلام إبن تيمية... (وقوله بأن النسب معتبر) وهؤلاء العلماء الذين كل المسلمين يثقون بقولهم.. كما قال أحد السلف:(أن العلم دين.. فأنظروا عمن تأخذون دينكم)أو كما قال.. وأنا أخذت فتواهم بأن النسب معتبر... ولن أترك فتاوهم وأخذ بفتوى المعاصرين.. والله أعلم. |
الأخ سلطان الغيداني يشرفني أن أشارك معكم ، ولو أنه لايحق لي الآجتهاد فللإجتهاد شروط لا تنطبق عليه ، الحديث ذكر عند الشيخين وعند البقية ، ولكن الله يسلمك لم تذكر لنا شرح الحديث ، لأنه قال : صلى الله عليه وسلم تُنكح ( وليس ) ( انكحوا ) ، ففي رياض الصالحين للإمام أبو زكريا يحيى بن شرف ومعناه عند النووي : أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. ، ومعناه عند ابن ماجه. أي الناس يراعون هذه الخصال في المرأة ويرغبون فيها لأجلها. ولم يرد الأمر بمراعاتها. (لحسبها) الحسب شرف الآباء، أو حسن الفعال. (فاظفر) أي فاطلب، أيها المسترشد، ذات الدين حتى تفوز بها. (تربت) من ترب إذا افتقر فلصق بالتراب. وهذه كلمة تجري على لسان العرب في مقام المدح والذم. ولا يرد بها الدعاء. على المخاطب دائما، وقد يراد الدعاء أيضا). ، وأخرجه مسلم في الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين، ، وفي صحيح مسلم بشرح النووي الحديث إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فأمرهم صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا يعدلوا عنها. |
سلطان الغيداني
الله يحيك اخوي وكلنا نبحث عن الحقيقه (الحكمه ) فهي ضالة المؤمن يجب ان يتبعها اينما وجدها فالنقاش كما تفضلت لا يفسد للود قضيه ابدا واسف جدا الان لم ارى الموضوع الا الساعه قبل الفطور وبيني وبينك الان افكر بالسنبوسه لكن لي عوده ان شاء الله فلا تغيب اللهم ارنا جميعا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وشكرا لك ااخي الغالي انت وجميع من شارك |
اقتباس:
حياك الله أخوي لافي...وأتشرف بمرورك على متصفحي.. أما قولك أني لم أنقل شرح الحديث... فقد نقلت شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث من كتابه((فتح الباري في شرح صحيح البخاري)) قال الحافظ إبن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ((ولحسبها: بفتح المهملتين ثم موحدة أي: شرفها , والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب.... وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور " على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها " وذكر النسب على هذا تأكيد ...))اهـ ونقلت قول الإمام القرطبي:: ((معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها , فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى ..))اهـ يعني أن هذه الخصال هي التي تعتبر.. وقصد الدين أولى بلا شك مع اعتبار أن النسب والحسب خصلة تعتبر المرأة وترغب بها... وليس كما نفى هذا المفتي!!!؟؟ ونقلت قول شيخ الإسلام إبن تيمية:: قال شيخ الإسلام إبن تيمية: ((أما " الكفاءة في النسب " فالنسب معتبر .. وهو قول مالك ,وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : فهي حق للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كفء جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها ..))اهـ ومعنى الحديث كما بيَنه العلماء: أن المرأة تنكح لأحد الأربعة الخصال المذكورة..وأفضلهن ذات الدين دون خلاف.. لكن إذا أجتمع الدين والنسب والجمال والمال فهي الأفضل دون خلاف... كما نقلت أقوال الأئمة الأربعة وأصحاب الحديث وفقهاء الحنابلة ... وحسبك فيما ذكرت عنهم علماً وفضلً وتقوى وورعاً -قدس الله سرهم أجمعين- |
اقتباس:
حياك الله أخوي العزيز ورقان تشرفت بمرورك على المتصفح.. أظرب في السمبوسة.. ونحن في انتظارك.. بارك الله فيك.. |
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الفاضل سلطان الغيداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........... وبعد انا لا افتي ولكني اريد ان اوضح لك بعض الامور من وجهة نظري التى ربما التبست عليك في الفتوى التى علقت عليها اولا : أما تعريفها: فالكفاءة هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوءًا لزوجته. أي مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك ادعى لنجاح الحياة الزوجية، واحفظ لها من الفشل والإخفاق. ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟ أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية". قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية. قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق: ------------------------- ثانيا : وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر.. فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية – ما دام مسلمًا عفيفًا- وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض، ولا طلب التفريق. وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوءًا للمرأة الصالحة.. ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. "وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب –المالكية- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، إن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك. فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق". واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 1 - أن الله تعالى قال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس. وهذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات". ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له. كما طبق عليه افضل الصلاة والسلام هذا الحديث بالفعل د3 - حيث روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه" وكان حجامًا. قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم. 4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد. ثم طبقة صحابته رضوان الله عليهم اقتداء بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار. 6 - وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. 7 - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. مذهب جمهور الفقهاء : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير –فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفوءًا للعفيفة- إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لا بد من اعتبارها. وهذا تطبيق بالقول والعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ومن بعده صحابته ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لامراء فيه ولاجدال ------------------------------------------------------------ ثالثا ثم اتى على بعض الاقوال التى استندت عليها انت ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي: أولاً: النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض.. فالأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية، والعربي لا يكون كفؤًا للقرشية. ودليل ذلك. 1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا". 2 - وروي البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض". 3 - وعن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الدارقطني. وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع. وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون. قال بن القطان: لا يعرف.. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.. ثم قال والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث. ويعنى بذلك ان النسب ليس من مبطلات النكاح والله اعلم حيث قال ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكورعلى أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف. فالعالم كفء لأي امرأة. مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". وقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله عز وجل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟.. ثم فصل في هذا وقال :هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: "لا كفاء بينهم بالنسب".. وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة. ثانيًا: الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفؤًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق. ثالثًا: الإسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب.. أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم. وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول.. وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد.. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه.. ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد. رابعًا: الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. وقد اعتبر أصحاب الشافعي –وفيما ذكره ابن نصر عن مالك- السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤًا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة. فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة. وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والأبرص والمجنون هذان رأيان وفي الأخذ بأيهما سعة وكل من رسول الله مقتبس، هدانا الله أجمعين إلى سواء السبيل والله تعالى أعلى وأعلم. --------------------------------- رابعا : ثم انك تعجبت من تركه الحديث المتفق عليه قال الإمام البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)). أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح.. ولا اعلم اين موضع التعجب هنا فالحديث اخرجه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله علية وسلم فقد اشار عليه الصلاة والسلام الى ان النسب والمال والجمال والدين هي من اسباب الانكحه وان ذات الدين هي الافضل وهذا لا جدال فيه ولكن النسب والمال والجمال ليست من موانع الانكحه حسب ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء وان كانت من الاسباب الا انه ليس شرطا توفرها وان المانع الوحيد هو عدم توفر الدين والخلق فقد اشترط رسول الله في حديثه الاول " من ترضون دينه وخلقه وهذا شرط " والله اعلم اما النسب والمال والجمال فإن توفرت مع الدين فهى الافضل وان توفر منها اثنين مع الدين افضل من واحد وان لم يتوفر سوا الشرط الاساسي وهو الدين والخلق فقد توفر شرط الزواج ومن كان لديه الخيار فاليختار الافضل وان لم يتوفر سوا الدين والخلق فلا يجوز ان نحرم ما احل الله و اقره رسول الله بالقول وطبقه بالعمل هذا والله اعلم واحكم بمصالح عباده وكل الاحترام والتقدير لك اخي سلطان والاختلاف في الرائ لا يفسد للود قضيه فكلانا يبحث عن الحق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه |
بارك الله فيك أخوي العزيز ورقان....
أريد أن أناقش معك بعض الأمور... أما تعجبي.. فهو من قوله((ليس في الكفاءة حديث ثابت)) والحديث الذي ذكرته((تنكح المرأة ...إلخ)) شرحه العلماء أن النسب معتبر....وذكرت أقوال العلماء في اعتبارهم الكفاءة.. فقد بوبوا لهم في كتبهم الفقهية والحديثية...ونقلت قول شيخ الإسلام بأن النسب معتبر... فأنا نقلت لك قول الأئمة في أن النسب معتبر ..لأن الفتوى التي نقلتها تقول::ال يصح حديث في اعتبار النسب.. هذه النقطة الأولى.. ولي على بعض ماذكرت تعليق.. |
اقتباس:
أولاً:: ها الحديث الذي ذكرته ضعيف وإليك تخريج الحديث من كلام الحفاظ وأهل الحديث... تخريج حديث : ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)) اشتهر بين الناس حديث: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) الحديث لا يصح من أساسه . تخريج الحديث روي هذا الحديث عن أبي هريرة، وأبي حاتم المزني، وأبي أمامة، وابن عمر -رضي اللهُ عنهم- ومرسل يحيى بن أبي كثير. أولاً:حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- ومداره على محمد بن عجلان وقد اختلف عليه فيه على أربعة أوجه: الوجه الأول : محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النَّصْرِيِّ عن أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)). رواه عبد الحميد بن سليمان ثنا محمد بن عجلان به.. خرجه من هذا الوجه: رواه الترمذي في سننه (3/394رقم1084) ، وابن ماجه في سننه(1/632رقم1967)، وفي العلل الكبير(1/154رقم263)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/142رقم446)، وابن حبان في كتاب المجروحين(2/141-142)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين(2/164-165)، والخطيب في تاريخ بغداد(11/60)، وأبو عمر حفص الدوري في "جزء فيه قراآت النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- "(ص/103-104رقم54) ، والمزي في تهذيب الكمال(16/247-248)، والذهبي في تذكرة الحفاظ(3/938) تنبيه: وقع عند الحاكم : وثيمة بدل ابن وثيمة وهو خطأ. وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد(5/277) : "تفرد به عبد الحميد بن سلميان أخو فليح بن سليمان عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة" الوجه الثاني: محمد بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.. ذكره الترمذي عن الليث بن سعد عن ابن عجلان به..قال الترمذي في سننه : "حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا"..وأظنه خطأ إما من الناسخ وهو خطأ قديم ، وإما سبق قلم من الترمذي فإنه قال في العلل الكبير: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فإذا تبين خطأ هذا الوجه لم يصلح أن يكون شاهدا ولا طريقا يعتمد عليه ... لا سيما ولا نعرف الواسطة بين الليث وبين الترمذي . أما الوجه الثالث الآتي فقد وجدنا من خرجه موصولاً عن الليث.. الوجه الثالث: محمد بن عجلان عن عبد الله بن هرمز اليماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمعناه قال فراجعوه الناس فرددها ثلاث مرات رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان به ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عجلان به .. خرج رواية قتيبة: أبو داود في المراسيل(ص/193رقم225) وقال: قد أسنده عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان وهو خطأ. وخرج رواية الدراوردي سعيد بن منصور في سننه(1/190رقم590) الوجه الرابع: محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))رواه الطبراني في المعجم الأوسط(7/131رقم7074) حدثنا محمد بن حفص بن بهمرد نا الجراح بن مخلد ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا نوح بن ذكوان أبو أيوب عن محمد بن عجلان به. وقال : "لم يرو هذا الحديث عن بن عجلان عن المقبري إلا نوح بن ذكوان تفرد به عمرو بن عاصم ورواه عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن عجلان عن بن وثيمة النصري" ثانياً::حديث أبي حاتم المزني رواه ابن معين في تاريخه"رواية عباس الدوري"(3/40رقم164)، والبخاري في الكنى (1/26)، وأبو داود في المراسيل(ص/192رقم224)، والترمذي في سننه(3/395رقم1085)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(2/351رقم 1122)، المعجم الكبير (22/299رقم762)، والدولابي في الكنى(1/70رقم 159)، سنن البيهقي الكبرى (7/82رقم13259)، وابن قانع في معجم الصحابة(2/303رقم841)، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/264رقم 117)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة(5/2868رقم6749)، وأبو بكر بن مردويه –كما في تفسير ابن كثير(2/331)- ، وابن الأثير في أسد الغابة(6/62) والذهبي في سير أعلام النبلاء(16/118) وغيرهم من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات. وهذا لفظ الترمذي، والبخاري في الكنى، وابن أبي الدنيا، والبيهقي. ولفظه عند جميع من رواه : ((دينه وخلقه)). ولكن قال ابن أبي حاتم في المراسيل(1/250) : سمعت أبا زرعة يقول: أبو حاتم المزني الذي يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) لا أعرف له صحبة ولا أعلم له حديثا غير هذا. ورواه الجصاص في أحكام القرآن(2/104) : فقال: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: سمعت عبد الله بن هرمز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه،إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) ثالثاً::حديث أبي أمامة -رضي اللهُ عنه- رواه البيهقي في شعب الإيمان(4/288-289رقم5136) من طريق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن بنت أحمد بن ابراهيم بن بنت نصر بن زياد حدثني جدي حدثني نصر بن زياد القاضي ثنا سلم بن سالم عن شيخ من بني ليث عن أبي عثمان النهدي عن أبي أمامة -رضي اللهُ عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( يا أبا أمامة، ما أنا وأمةٌ سفعاءُ الحذين، شفعاءُ المعصمين، آمنت بربها، وتحننت على ولدها؛ إلا كهاتين -وفرَّقَ بين السبابةِ والوسطى. واللهُ أذهب فخرَ الجاهليةِ وتكبُّرَها بآبائها، كلكم لآدم وحواء، كطفِّ الصاعِ بالصاعِ، وان أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن أتاكم ترضونَ دينه وأمانته فزوجوه)) رابعاً::حديث ابن عمر -رضي اللهُ عنه- رواه الدولابي في الكنى(2/717رقم1250)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(5/72) من طريق عمار بن مطر ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) واللفظ لابن عدي. خامساً::مرسل يحيى بن أبي كثير رواه عبد الرزاق في المصنف(6/152رقم10325)، وفي تفسيره(2/263)، عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه كائناً من كان، فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عريض)). الحكم عليه: أما حديث أبي هريرة فضعيف وطرقه كلها معلوله .. فالوجه الأول: آفته عبد الحميد بن سليمان فإنه ضعيف، وابن وثيمة واسمه زفر : مجهول...والوجه الثانية: آفته الانقطاع بين محمد بن عجلان وأبي هريرة وقد عرفت الواسطة في الوجه الثالث وهو عبد الله بن هرمز وهو ضعيف وهو آفة حديث أبي حاتم المزني كما سيأتي ..والوجه الرابع: آفته نوح بن ذكون فإنه تالف ومجمع على ضعفه .. قال أبو حاتم: ليس بشيء مجهول. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يجب التنكب عن حديثه، وحديث أخيه. وقال وقال الساجي: يحدث بأحاديث بواطيل. انظر: تهذيب التهذيب(10/431). فالخلاصة أن آفة حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- هو عبد الله بن هرمز شيخ محمد بن عجلان وهو ضعيف، وقد أخطأ عبد الحميد بن سليمان فأسقطه من السند وجعل بدلاً منه : ابن وثيمة وهو مجهول أيضاً ، ولعل محمد بن عجلان كان يرسله عن أبي هريرة أحياناً وأحياناً يذكر واسطته وهو عبد الله بن هرمز. قال يحيى بن معين: وابن عجلان سمعه من عبد الله بن هرمز هذا- يعني الذي روى حديث أبي حاتم المزني ... وسيتبين لنا أن ابن هرمز قد اضطرب في روايته لهذا الحديث فيما يأتي: وأما حديث أبي حاتم المزني: إسناده ضعيف جداً فيه آفات: الآفة الأولى: عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي: ضعيف. الآفة الثانية: محمد وسعيد ابني عبيد : مجهولان. الآفة الثالثة: الخلاف في صحبة أبي حاتم المزني. فقد أثبت له الصحبة: الإمام البخاري والترمذي ،وابن أبي عاصم، وأبو أحمد الحاكم، وابن حبان وابن السكن، وابن عبد البر ونفى ذلك أبو زرعة الرازي، وابن أبي حاتم، وهذا ظاهر صنيع أبي داود حيث أخرج الحديث في مراسيله. قال البيهقي: أبو حاتم المزني له صحبة قاله البخاري وغيره..قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث فتبين أن مدار حديث أبي حاتم المزني على عبد الله بن هرمز وهو عبد الله بن مسلم الفدكي المكي وقد جاء مصرحا بذلك عند بعض من روى الحديث، وكذلك مدار حديث أبي هريرة عليه فقد اضطرب فيه ابن هرمز فمرة رواه عن ابن وثيمة –وهو مجهول- عن أبي هريرة ، ومرة أرسله عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- ، ومرة كان يجعله عن محمد وسعيد بني عبيد –وهما مجهولان- عن أبي حاتم المزني ...وقد سبق قول يحيى بن معين -رحمهُ اللهُ- : وابن عجلان سمعه من عبد الله بن هرمز هذا..وقد قال يحيى بن معين هذا الكلام بعد روايته حديث أبي حاتم المزني من طريق ابن هرمز .. فلا يصح الحديثان لضعف راويه واضطرابه في روايته .. ولا يصح أن يجعل حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- شاهداً لحديث أبي حاتم المزني لأمرين: الأمر الأول: أنه قد ثبت أن مدار الحديثين على عبد الله بن هرمز ولا يصح أن يجعل الراوي شاهداً لنفسه.. الأمر الثاني: أن العلماء حكموا بخطأ عبد الحميد بن سليمان وأن روايته غير محفوظة ، وأن الصحيح من ذلك رواية ابن عجلان المرسلة أو المنقطعة .. والمرسلة رواها ابن عجلان عن ابن هرمز، والمنقطعة يحتمل فيها أن الساقط هو ابن هرمز بل هو المقطوع به وبذلك حكم ابن معين -رحمهُ اللهُ- . وأما حديث أبي أمامة :فإسناده ضعيف جداً فيه آفتان: الآفة الأولى: سلم بن سالم البلخي : ضعيف جداً قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الإمام أحمد: ليس بذاك. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه وكان مرجئاً.واتهمه بالكذب، وقال النسائي: ضعيف . وقال الجوزجاني: غير ثقة. وقال ابن سعد: كان مرجئا ضعيفا في الحديث ولكنه كان صارما. وقال الخليلي: اجمعوا على ضعفه. انظر: لسان الميزان(3/63) وقال ابن حبان في كتاب المجروحين(1/344) : "منكر الحديث يقلب الأخبار قلبا وكان مرجئا شديد الإرجاء داعية إليه" الآفة الثانية: شيخ سالم البلخي مجهول العين. وقد قال البيهقي عقب تخريجه الحديثَ : سلم بن سالم البلخي غير قوي وقد رواه عن رجل مجهول. فلا يصلح هذا الحديث للشهادة .. وأما حديث ابن عمر : فإسناده ضعيف جداً بل موضوع. آفته عمار بن مطر : متروك. قال ابن عدي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: كان يكذب. وقد روى الدولابي هذا الحديث عن النسائي ونقل عنه أنه قال: "هذا كذب". قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل(6/268): يعني على مالك. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(5/72) : "وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن عمار عن مالك بهذه الأسانيد بواطيل، ليس هي بمحفوظة عن مالك وعمار بن مطر الضعف على رواياته بين". وأما مرسل يحيى بن أبي كثير فهو معضل ، واحتمال عودة الحديث إلى ابن هرمز .. والحديث ضعفه البخاري، وابن معين بترجيحهم الرواية المرسلة من ضعيف .. وضعفه ابن القطان الفاسي في كتابه العظيم "بيان الوهم والإيهام"(5/205) ، وانظر كلامه بطوله فإنه مهم. وصححه الحاكم فرد الذهبي تصحيحه بقوله: "قلت: عبد الحميد قال أبو داود: كان غير ثقة، ووثيمة لا يعرف". تعقبه –أيضاً- الحافظ ابن حجر حيث رد تصحيح الحاكم بقوله في إتحاف المهرة(15/703) : "عبد الحميد ضعفه أبو داود وغيره، ووثيمة مجهول، ورواه الترمذي: عن قتيبة عن عبد الحميد فقال: عن ابن وثيمة وذكر علة الخبر". وحسنه الترمذي وأقر كلامه جماعة من العلماء .. الخلاصة: أن حديث : ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه..)) ضعيف لا يصح لأن مدار حديث أبي هريرة وأبي حاتم المزني على رجل ضعيف وهو عبد الله بن هرمز ، وحديث أبي أمامة وابن عمر واهيان جداً لا يصلحان للشهادة ، ومعضل يحيى بن أبي كثير لا يقوي من شأن رواية الضعيف الذي لعله أخذه من مجهول كابن وثيمة .. |
اقتباس:
|
نقلت لك كلام أئمة أهل الحديث والحفاظ وأئمة الجرح والتعديل::
فقد ضعف الحديث إمام المحدثين ((البخاري)) وأبوزرعة الرازي.. وأبو حاتم الرازي.. ويحيى ابن معين.. وأحمد بن حنبل.. ابن عدي.. ابن حبان..قال ((منكر)) الساجي.. ابو داود.. ابن أبي حاتم.. النسائي..قال في هذا الحديث((هذا كذب)) الجوزجاني.. ابن سعد.. الخليلي.. البيهقي.. ابن القطان.. الذهبي.. ابن حجر.. وأما قولك حسنه الترمذي... فقد قال الترمذي: أبوحاتم المزني لا نعلم له صحبة...وقال في كتابه العلل الكبير::سألت محمداً ((يعني البخاري))عن هذا الحديث فقال رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والمرسل ضعيف. وسأنقل بقية تخريج الأحاديث التي استشهدت بها لاحقاً.. والله أعلم. |
الاخ العزيز
سلطان الغيداني بارك الله فيك على جهودك الطيبه وكثر الله من امثالك |
بيض الله وجيهكم على النقد الرائع والموضوع الجميل
|
بعد تبيين أن حديث((من ترضون دينه وخلقه)) ضعيف بل حكم عليه بالإنكار والكذب..
اقتباس:
النقطة الثانية أما أستشهادك بقول إبن حزم..فمن المعروف أن إبن حزم-رحمه الله وغفر له- كان على المذهب الظاهري((المذهب الظاهري يأخذ بالظاهر.. فقد حللوا الغناء والمعازف والنبيذ من الخمر بل والنظر إلى المرأة عارية عند الخطبة وغيرها من الهفوات)) وقد سبق أن نقلت لك قول المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعة.. فذكرت لك قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة... كما نقلت لك قول شيخ الإسلام وغيره من علماء اللإسلام ومن السلف الصالح.. وذكر إبن المنذر الإجماع على ذلك... فعجبي من أن تحتج بقول إبن حزم وقد شذ عن الجماعة ...وتبع مذهبه الظاهري. أما الرد على إستشهد إبن حزم فقد فندوه علماء الفقه والحديث وشيخ الإسلام إبن تيمية وابن المنذر وغيرهم كثير((راجع كتبهم في الرد على ابن حزم وهفواته)) |
مقتبس من مشاركة سلطان الغيداني الخلاصة: أن حديث : ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه..)) ضعيف لا يصح لأن مدار حديث أبي هريرة وأبي حاتم المزني على رجل ضعيف وهو عبد الله بن هرمز ، وحديث أبي أمامة وابن عمر واهيان جداً لا يصلحان للشهادة ، ومعضل يحيى بن أبي كثير لا يقوي من شأن رواية الضعيف الذي لعله أخذه من مجهول كابن وثيمة ..[/QUOTE] اخي الكريم سلطان الغيدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا : كتبت ان الحديث ضعيف لا يصح فاما ضعيف فقد ضعفه الامام البخاري ولم يقل انه لايصح وهناك فرق كبير اما قولك لا يصح فان كان من اقوال العلماء فارجو ذكر الاسم للفائده انما نحن متبعون وليس مبتدعون وان كان من قولك فلا اعلم على ماذا استندت ارجو التوضيح ؟؟؟؟؟؟ اما بشان الحديث اعلاه فقد رواه الترمذي وحسنه -- في سنن النكاح ولم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقضه في معناه في ما اعلم والله اعلم بل ان هناك احاديث كثيره تؤيده وتجبر الضعف في سنده لدى بعض العلماء مثل حديث : قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: (يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه) كما ان افعال الرسول وصحابته من بعده تؤيد هذا الحديث حيث : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد. - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار. - وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. مذهب جمهور الفقهاء ------------------------------------------ واليك جزءا من محاضره لشيخ محمد المنجد وفتوى لشيخ ابن باز رحمه الله ثم لشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم لشيخ الالباني رحمه الله ثم الشيخ محمدالشنقيطي ثم لشيخ عايض القرني جميعهم يستشهدون بهذا الحديث ولم ينكره احدا منهم ولامجال لطعن فيه بعد ذلك جزء من محاضرة الشيخ محمد المنجد وكذلك سأله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة -كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة-: (من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم). لاحظ أن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن من قوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] (قالوا: يا نبي الله! ليس عن هذا نسألك؟ قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله) فيوسف عليه السلام أكرم الخلق من ناحية النسب لأنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق؛ وإسحاق ابن خليل الله، وخليل الله هو إبراهيم، وهو في ترتيب أولي العزم من الرسل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن أفضل أولي العزم الخمسة الرسول صلى الله عليه وسلم ويليه إبراهيم. (فقالوا له: ليس عن هذا نسألك؟ قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم، قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا). فكان الجواب الأول من جهة الأعمال الصالحة: ( أكرمهم أتقاهم )، وكان الجواب الثاني من جهة النسب الصالح: (نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله) فلا يمكن أن يكون نسب أعلى من هذا، ونلاحظ-أيها الإخوة- أن هذا النسب ليس عربياً، وكان الجواب الثالث: معادن العرب، وهي أصولهم التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تسألوني عن الأشياء التي تتفاخرون فيها من النسب والأصل والحسب، فهذا جواب ما تسألونني عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربط هذا المفهوم الجاهلي بالمفهوم الإسلامي في قوله: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح لهم أنه ليس المقصود في هذا كرم الأصل وكرم النسب فقط؛ بل قال: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) أي أن أشرف الناس من جمع ثلاثة أوصاف: أنه كان شريفاً في الجاهلية، أي: من قبيلة عظيمة، ثم دخل في الإسلام -الشرف الحقيقي- فانضم شرف الإسلام إلى ذلك الشرف الأول، ثم انضم إلى الشرف الأول والثاني الشرف الثالث وهو الفقه في الدين، فمن كان ذا حسب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الناس حسباً ونسباً، حتى الجاهليون كانوا يعظمون نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه شرف الإسلام، وانضم إليه شرف الفقه في الدين، فمن نال هذه الثلاثة مع بعضها، فقد حاز الشرف كله، والذي يلي هذا في المرتبة من كان شريفاً في الإسلام وفقيهاً، ولم يكن ذا شرف في الجاهلية، فهو يلي الأول في المرتبة، وهو أحسن ممن كان شريفاً في الجاهلية شريفاً في الإسلام ولم يكن عنده فقه في الدين، أي أن: من كان شريفاً في الإسلام وفقيهاً في الإسلام، ولم يكن ذا شرف في الجاهلية هو أحسن من الذي يكون شريفاً في الجاهلية شريفاً في الإسلام ولكن لم يتفقه في الدين. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم نعرة الجاهلية بأنها منتنة، فقال: (دعوها فإنها منتنة). ولما جاء أبو هند أحد الصحابة يخطب من بني بياضة ابنتهم ولم يكن حسيباً نسيباً يكافئهم في النسب، رفضوا أن يزوجوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: (يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه) أي: أعطوه ابنتكم، وتزوجوا منه فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويجه وهو غير مكافئهم في النسب، فهو ليس مثلهم، وربما كان أقل منهم في الدرجة وفي النسب، ولكن الإيمان لا يمنع الزواج، وهذا فيه قضاء على الجاهليات التي تكون بين الناس في قضية القبيلي والخضيري، هذا من قبيلة، وهذا له أصل، والناس يضعون العقبات، قد يكون في الرجل دين وخلق وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) فيضعون هذه العراقيل الجاهلية والعقبات الجاهلية أمام هذا الشاب الذي يريد الزواج، ويمنعونه من الزواج لهذه الحجة التافهة. وقد قال أهل العلم: إن الكفاءة في النسب لا تشترط، فإذا جاءك شاب ذو دين وخلق وهو نسيب، وشاب ذو دين وخلق وهو غير نسيب، فقدم الأول، ولا مانع من هذا، إنما المذموم أن يتقدم إليك شاب يريد الزواج وهو ذو دين وذو خلق، ولكنه ليس نسيباً، أو ليس من قبيلة معروفة أو عائلة لهم مكانة سامية، فتمنعه، وتزوج ابنتك إنساناً فاجراً، أو إنساناً -والعياذ بالله- من أصحاب الكبائر، أو إنساناً عاجزاً، وذاك إنسان تقي وورع، تتركه لأجل أنه ليس نسيباً وتزوج هذا، فهذا- لعمر الله- فيه خراب المجتمعات، إذا صار المقياس في التزويج قضية النسب فقط، فهذا فيه خراب للمجتمعات. ----------------------------------- القسم : فتاوى > أخرى السؤال : سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ / عبد العزيز بن باز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرفع لمقام سماحتكم مشكلتي، حيث إنني إنسانة ضعيفة، وأبي متوفى، وليس لي سوى أختي وأمي وعمة، وقد تقدم لي شخص للزواج على سنة الله ورسوله - وهو ابن خالتي – ولكن أهل الشر وقفوا في طريقنا؛ بحجة أني شريفة ولا أتزوج إلا من الأشراف، وقد تقدمت إلى محكمة القنفذة بمعاملة، ومنها صدرت إلى محافظة القنفذة، وعن طريقها إلى مركز الشاقة؛ للسؤال: هل لدي عصبة؟ ولكن شيخ القبيلة رفض أن يرد على الخطاب المرسل من المحكمة. وأنا إنسانة ضعيفة وأريد الستر، وأبي متوفى وليس لي قرابة، أرجو من سماحتكم النظر إلى بعين العطف، وأرجو منكم مخاطبة رئيس محكمة القنفذة أو من ينوب عنه، بإجراء عقدي على من أرغب بالزواج منه، والله يرعاكم، وقد سبق من سماحتكم إفتاؤنا، وكتب سماحتكم لمكتب قاضي محكمة القنفذة برقم (3384)، في 17/10/1418هـ، ولم يطرأ شيء على ذلك.[1] الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية – إن شاء الله - وليس هناك حرج فى تزوج الهاشمية بغير هاشمي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كثوم، وهو ليس بهاشمي، والأحاديث كثيرة في ذلك، وقد قال سبحانه: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [2]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض)[3]. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز -------------------- وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أيضاً : عن رجل خطب من رجل ابنته ، ولما سأل عنه إذا هو لا يصلي ، وأجاب المسئول عنه بقوله : يهديه الله ، فهل يزوج هذا ؟ فأجاب : " أما إذا كان الخاطب لا يصلِّي مع الجماعة : فهذا فاسق عاص لله ورسوله ، مخالف لما أجمع المسلمون عليه من كون الصلاة جماعة من أفضل العبادات ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (23/222) : " اتفق العلماء على أنها – أي : صلاة الجماعة – من أوكد العبادات ، وأجل الطاعات ، وأعظم شعائر الإسلام " انتهى كلامه رحمه الله تعالى ، ولكن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام فيجوز أن يتزوج بمسلمة لكن غيره من ذوي الاستقامة على الدين والأخلاق أولى منه ، وإن كانوا أقل مالاً وحسباً كما جاء في الحديث : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) قالوا : يا رسول الله ، وإن كان فيه ؟ قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) ثلاث مرات ، أخرجه الترمذي ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . ففي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي أن يكون أولى الأغراض بالعناية والاهتمام الدين والخلق من الرجل والمرأة ، واللائق بالولي الذي يخاف الله تعالى ويرعى مسؤوليته أن يهتم ويعتني بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة قال الله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ) ، وقال : ( فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ . فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ) ، أما إذا كان الخاطب لا يصلِّي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهذا كافر خارج عن الإسلام ، يجب أن يستتاب ، فإن تاب وصلى تاب الله عليه إذا كانت توبته نصوحاً خالصةً لله ، وإلا قتل كافراً مرتداً ، ودفن في غير مقابر المسلمين من غير تغسيل ، ولا تكفين ، ولا صلاة عليه ، والدليل على كفره نصوص من كتاب الله تعالى ، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... – وساق أدلة كفر تارك الصلاة – ثم قال : وحيث تبيَّن من نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام فإنه لا يحل أن يزوج بمسلمة بالنص والإجماع قال الله تعالى : ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) ، وقال تعالى في المهاجرات : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وأجمع المسلمون على ما دلَّت عليه هاتان الآيتان من تحريم المسلمة على الكافر ، وعلى هذا فإذا زوَّج الرجل من له ولاية عليها بنته أو غيرها رجلاً لا يصلي لم يصح تزويجه ، ولم تحل له المرأة بهذا العقد ؛ لأنه عقد ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود عليه . وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن يتوب ويعود إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم على تزويجه من جديد ؟! وخلاصة الجواب : أن هذا الخاطب الذي لا يصلي إن كان لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق لا يكفر بذلك ويجوز تزويجه في هذه الحال ، لكن ذوي الدين والخلق أولى منه ، وإن كان لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام لا يجوز أن يزوج مسلمة بأي حال من الأحوال إلا أن يتوب توبة صادقة ويصلي ويستقيم على دين الإسلام . وأما ما ذكره السائل من أن والد المخطوبة سأل عنه فقال المسؤول عنه : يهديه الله . فإن المستقبل علمه عند الله تعالى وتدبيره بيده ، ولسنا مخاطبين إلا بما نعلمه في الحال الحاضرة ، وحال الخاطب الحاضرة حال كفر لا يجوز أن يزوج بمسلمة ، فنرجو الله تعالى له الهداية والرجوع إلى الإسلام حتى يتمكن من الزواج بنساء المسلمين وما ذلك على الله بعزيز . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/السؤال رقم 31) . ------------------------------- http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4558 بالصوت لشيخ محمد الشنقيطي ----------------------------------------- السائل: يقول:- ما معنى الحديث النبوي الشريف: "إذا أتاكم من ترضون عنه دينه وأمانته فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض أو فساد عريض" ؟ الألباني: ما معنى الحديث يقول ؟ السائل: نعم. الألباني: يعني هذا يقال للحديث الآخر بالنسبة للمرأة: "تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك" فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، حديث المسؤول عنه يأمر ولي البنت بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليّها فعليه أن يختار بالرجل الديّن وحسن الخُلق، "إذا جاءكم" أو "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه" غالباً التزوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتزوج مع هذا الطالِب الراغب وإلا فامتناعك يكون سبب لوقوع فتنة، وهذا واضح جداً لمّا الناس بيزوجوا بناتهم لا يراعون في ذلك ديناً ولا خُلقاً ، وإنما يراعون في ذلك مالاً أو جاهاً أو منصباً أو أو شهرة إلى غير ذلك من أمور الدنيا، والواقع أنني أتعجب جداً كلما سمعت بخطوبة وإذا ليسَ هناك من يسأل عن الدين، إن سألوا عن شيء يمكن بيسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن الخلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما بيزني ، هذا هو الخُلق كلّـه ، سبحان الله ، يعني فيه غفلة شديدة جداً من آباء البنات اللي هنّ مشرفين على الزواج فأول شيء ما بيهتموا لأمر الدين، بيصلي بيصوم، بيروح على السينما ما بيروح على السينما، هذي كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم، وإن سألوا –كما ذكرنا- عن الخلق ففي حدود ضيّقة جداً جداً، وهذا معنى الحديث "إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه" فواجب عليهم أن تزوجوه، لا تنظروا للمظاهر الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها "فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"، نعم سلسلة الهدى والنور - 13 a: لشيخ الالباني رحمة الله --------------------------- الكفاءة في النسب لشيخ عاض القرني من المعلوم في الشريعة الإسلامية أن الناس جميعاً سواسية كأسنان المشط؛ لأنهم من أب واحد وأم واحدة، وإنما يفضل الفاضل منهم بتقوى الله وحده، كما قال تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، وفي الحديث: «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى» رواه أحمد. الناس لآدم وآدم من تراب، ولهذا من المقرر في الشرع تكافؤ الناس وتساويهم في أنسابهم، ولهذا عمل الصدر الأول من هذه الأمة بقاعدة تكافؤ الناس في أنسابهم، وفي الحديث: «يا بني بياضة أنْكِحُوا أبا هندٍ وأنْكِحُوا إليه» رواه أبو داود وصحّحه ابن حجر. وأبو هند كان حجّاماً وبنوا بياضة أسرةٍ من أسر الأنصار وهم أزديّون من أشرف العرب، وقد تزوج بلال بن رباح أخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس القرشية، ولكن لما بَعُد الناس عن الشرع وتعلَّقوا بأنسابهم القبلية وانتماءاتهم الأسرية رفض الكثير منهم هذا المبدأ، ووصل الحال إلى الإنكار والاستنكاف حتى إن من يقدم على التزوج من غير طبقته قد يخاطر بنفسه خاصة في المناطق القبلية والعشائر والبوادي، فإذا وصل الحال إلى الإنسان بأن يصبح في خطر من تزوجه من غير طبقته بحيث يتعرض للتهديد أو الضرر أو الإساءة إلى أسرته بالاستهزاء والسخرية والسب والأذى فإن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وقد عرفنا قضايا لما اكتشف فيها البعض نسب الآخر وقد سبق أن صاهره هدّده بالقتل حتى أفتاه بعض العلماء بفراق زوجته، حيث أوشك أن ينشب بين الأسرتين قتال، والشرع لا يأمر بالمخاطرة إلى درجة أن تذهب النفس أو يسفك الدم، أيعيش الإنسان مرعوباً مهدداً لا يأمن على أسرته ونفسه من أجل تطبيق بعض أفراد الشريعة، ورأيي أن تعم في الناس ثقافة المساواة والتكافؤ، ويبيّن لهم رأي الإسلام عن طريق العلماء والدعاة ووسائل الإعلام والتعليم، ويُحارب التمييز العنصري في المدارس والجامعات والخطب والندوات والمؤلفات، وينقل الناس تدريجياً إلى وعي راشد حتى يصبح لديهم العلم الكافي بهذه المسألة، حينها يصبح الأمر طبيعياً أن يتزوج الإنسان من غير طبقته في المجتمع المسلم، وقد حصل هذا في بعض الدول الإسلامية. أما في المناطق التي ما زالت تفتخر بالأنساب والأحساب فرأيي أن لا يغامر الإنسان رجلا أو امرأة بمشروع زواجه لما يترتب على ذلك من أضرار، وقد عشنا قضايا حصل فيها الفراق بعد أن اكتشف أحد الطرفين عدم تكافؤ النسب، وأيَّدت القبيلة هذا الفراق وهو دليل على رسوخ التمييز العنصري، وغياب الوعي الإسلامي وعدم الامتثال للشريعة في هذا الباب، ولهذا نصَّ بعض الأئمة الكبار على اشتراط الكفاءة بالنسب، وهو قول ضعيف لكن بعضهم نظر إلى ما قد يترتب على هذا الأمر من مفاسد، وهذه المسائل الاجتماعية تُحل حلا جماعيا من قِبَل الدولة والمجتمع بحيث يقتنع الجميع في الآخر بمساواة الإنسان للإنسان في نسبه بغض النظر عن لونه وطبقته وحرفته، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوِّجوه»، ولم يُذكر في الحديث النسب فعسى أن يتجه العلماء ورجال الإعلام والتعليم إلى بث الوعي بين الناس وتأصيل مبدأ المساواة الإنسانية، فإن الناس جميعاً خُلقوا أحرارا، كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، حتى إن الميثاق الدولي ينص على هذا، ففي إحدى مواد هيئة الأمم المتحدة ما نصه (الإنسان وُلد حرّاً ليس لأحد عليه رِقْ)، ولكن من حِكْمة الشريعة الإسلامية أنها تراعي المصالح وتدفع المفاسد، فإذا كبرت المفسدة وعَظُمَتْ وقلَّت المصلحة وصَغُرَتْ دُفعت المفسدة الكبرى بترك المصلحة الصغرى، وحفظ الإنسان في نفسه وعرضه مقدم على تحصيل مصلحة تقرير زواجه من غير طبقته؛ ليقيم بذلك قاعدة التكافؤ في النسب، إذاً الجهل وقلّة الوعي هو السبب وراء ما حصل من خلاف ومن إنكار في مسألة زواج الإنسان من طبقة غير طبقته، وحلُّ ذلك حملة علمية ودعوية وثقافية تنبذ الكراهية والتمييز العنصري والتعلق بالأخلاق الجاهلية والعصبية القبيلية، ونحن لا نقول للإنسان أن يتحدى الصعاب ويخاطر بنفسه؛ ليحقق التكافؤ بالنسب بزواجه من غير طبقته، وما معنى قولنا له اصبر على القيام بمشروع الزواج إلى آخر قطرة من دمك؟ نحن أيها الناس سواسية من أب وأم، كلنا ذو دم أحمر وليس فينا من له دم أزرق، فأبيضنا وأحمرنا وأسودنا يعودون إلى مادة الطين الأولى التي خُلق منها آدم أبو البشر ولا تفاضل بيننا إلا بتحقيق تقوى الله بالعلم النافع والعمل الصالح ولي قصيدة: * ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى - ولو كنتَ من قيسٍ وعبد مدانِ * أبو لهب في النار وهو ابن هاشــم - وسلمانُ في الفردوس من خرسان وفي الختام يحق لك ان تفخر بقيلتك كما تشاء ولكن اذا كان لنسب فضل عند الله لكان افضل الشعوب بني اسرائل ولكان ابو جهل افضل من صهيب الرومي وبلال ابن رباح ولكان ابو لهب افضل من سلمان الفارسي كما قال الشيخ عائض اقرني هذا والله اعلم وهو الهادي الا سوا السبيل |
اقتباس:
هذا الحديث شاهد لقولي حفظك الله... فأنا أقول كفاءة النسب ولم أقل كفاءة العمل.. فالرول صلى الله عليه وسلم نادى قومه وهم بني بياضة أن انكحوه وانكحوا إليه لأنه منكم ... ولو كانت مهنته حجاماً... لي تعليق لاحق على بقية كلامك... ((هداك الله أخي ورقان... فالمسألة ليست تحدي من يفحم الآخر.... والذي نفسي بيده لو كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم اعتبار النسب ونقلته رداً لي ... لما ناقشتك لأني أثق بعلمه ودينه... فكيف تصر على راءيك مع أني نقلت لك قول أئمة المذاهب الأربعة والسلف الصالح وأئمة أهل الحديث وأهل الفقه من جميع المذاهب الأربعة ... وقول ابن المنذر في الإجماع.. وابن القطان في إجماع علماء الإسلام.............. ثم تحتج علي بقول ابن حزم...وقد شذ عن الجماعة............ وقبل هؤلاء كلهم نقلت لك قول الفاروق عمر بن الخطاب-رضي الله عه وأرضاه-)) |
اقتباس:
اخي الكريم سلطان الغيدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا : كتبت ان الحديث ضعيف لا يصح فاما ضعيف فقد ضعفه الامام البخاري ولم يقل انه لايصح وهناك فرق كبير اما قولك لا يصح فان كان من اقوال العلماء فارجو ذكر الاسم للفائده انما نحن متبعون وليس مبتدعون وان كان من قولك فلا اعلم على ماذا استندت ارجو التوضيح ؟؟؟؟؟؟ اما بشان الحديث اعلاه فقد رواه الترمذي وحسنه -- في سنن النكاح ولم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقضه في معناه في ما اعلم والله اعلم [/QUOTE] قد ذكرت لك تضعيف الحديث وقول حفاظ الحديث فيه وسبب ضعفه فأقرأها وتمعن فيهاوسأعيد نقلها لك. |
هذا نص أقوال حفاظ الحديث في الحديث المذكور.. ذكرته في الصفحة الثانية بتنسيق أفضل فارجع اليه ....
اقتباس:
|
محمد المنجد
وفتوى لشيخ ابن باز رحمه الله ثم لشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم لشيخ الالباني رحمه الله ثم الشيخ محمدالشنقيطي ثم لشيخ عايض القرني ================================================== = العلماء الذين ذكرت علماء معاصرين أجلة .. ومن أنا حتى أطعن فيهم...رحم الله ميتهم وأمد بعمر حيهم ================================================== === لكن كلن يؤخذ من قوله ويرد... كما قال الإمام مالك-رحمه الله-.. وأنا نقلت عن علماء أجل منهم من الصحابة والتابعين ...فنقلت قولي بكفاءة النسب عن:: 1-الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 2- الإمام أحمد بن حنبل. 3- الإمام مالك. 4- الإمام الشافعي. 5-الإمام أبو حنيفة. 6-الأوزاعي. 7- سفيان الثوري 8- شيخ الإسلام ابن تيمية. 9-ابن القيم..... وابن رجب .....وغيرهم كثير لو عددتهم لبلغوا أكثر من مائتين عالم من علماء السلف الصالح.... افيجب علي أن أدع قول هؤلاء شيوخ الإسلام وأخذ برأي من ذكرت من المعاصرين...؟؟؟؟؟!!!! |
اقتباس:
اخي الكريم سلطان الغيدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا : كتبت ان الحديث ضعيف لا يصح فاما ضعيف فقد ضعفه الامام البخاري ولم يقل انه لايصح وهناك فرق كبير [color=#FF0000]اما قولك لا يصح فان كان من اقوال العلماء فارجو ذكر الاسم للفائده [/QUOTE] بل قال بعضهم كذب ومنكر وموضوع... ارجع الى مشاركة تخريج الحديث تجدها.. |
اخي الكريم سلطان
يعلم الله ان المسأله ليست تحدي عندي وانا لست بعالم ولا حتى طالب علم بل اقل من ذلك بكثير وانما اراك ترفض الحديث ولا اعلم من يرفضه غيرك ولم تأتي بدليل يجعلني اغيروجهة نظري فأورت لك اقوال العلماء والمفتين الذين استشهدوا بهذا الحديث ولم يرفضه او ينكره احد منهم وان كان الحديث ضعفه البخاري ولم يقل عنه انه لا يصح فقد حسنه الترمذي وان كان ابا هند الحجام من بني بياضه ........ انا لا اعلم وهل زيد ابن حارثه من قريش ؟ وابو حذيف سالم وبلال بن رباح ايضا من قريش ؟ انتهى كل ما لدي بالنسبه للموضوع وارجو منك السماح وان يتسع صدرك للنقاش فالموضوع تبادل اراء والخلاف لا يفسد للود قضيه كما اسلف بارك الله فيك |
بارك الله فيك أخي ورقان..
لكنك لم تقرأ تخريج الحديث من كلام أهل الحديث... فلست أنا من أضعفه وإنما حفاظ الحديث ..وقد ذكرت كلامهم ومواضعه من كتبهم فارجع اليه حفظك الله.. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() الساعة الآن 10:33 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir