![]() |
١٦-صفة صلاة العيد:
١-يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما «سبح» وإما «ق» في الركعة الأولى. |
2-وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبر خمس تكبيرات بعد قيامه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإن قرأ في الأولى «سبح» قرأ في الثانية «الغاشية» وإن قرأ في الأولى «ق» قرأ في الثانية «اقتربت الساعة وانشق القمر». مجموع الفتاوى (16-223)
|
١٧-صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد:
صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام سنة ١٨-دعاء الإستفتاح في صلاة العيد: يستفتح بعدتكبيرة الإحرام والأمرفي هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس.الفتاوى(16/ 238/ 240) |
١٩-ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين:
ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب. مجموع الفتاوى (16/ 241) |
٢٠-لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة:
لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط.مجموع الفتاوى (16/ 244) |
٢١-إذا فات الإنسان شيء من تكبيرات العيد؟
أ-سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها ب-أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة. مجموع الفتاوى (16-241) |
٢٢-إذا دخل المصلي لصلاة العيد والإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها:
يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها. خطبة العيد: ٢٣-تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة. الفتاوى (16/ 249) ٢٤-السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج. |
٢٥-هل يبتدىء الخطيب خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير :
أ- أما الاستغفار فلا تستفتح به، ولا أعلم أحدا قال به. ب- وأما التحميد، أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا: فمنهم من قال: تبدأ بالتكبير. ومنهم من قال: تبدأ بالتحميد. والأمر في هذا واسع. مجموع الفتاوى (16/ 248) |
٢٦-حكم حضور خطبة العيد:
حضورها ليس بواجب فمن شاء حضر واستمع وانتفع ومن شاء انصرف. مجموع الفتاوى (16/ 249) ٢٧-حكم الكلام أثناء خطبة العيد: لا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده. مجموع الفتاوى (16/ 247) |
٢٨-السنة في الخطبة في الجمعة والعيد أن يكون الخطيب قائما.
مجموع الفتاوى (16/ 247) ٢٩-هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد: أ-يرى بعض العلماء أنه سنة ب-وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى والأمر في هذا واسع. مجموع الفتاوى (16/ 250) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() الساعة الآن 10:41 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir